السكوري يطلق جولة ثانية من مشاورات الإضراب وهذا مسار المشروع قبل الصدور في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أطلق اليوم الإثنين جولة ثانية مع النقابات حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لتعميق النقاش بعد الانتهاء من المناقشة التفصليلة للمشروع نهاية الأسبوع الماضي بمجلس المستشارين.
ومن المرتقب أن يستقبل الوزير السكوري اليوم عددا من النقابات في إطار سلسلة من المشاورات حول مشروع القانون المذكور لأجل تعميق النقاش حول النقاط الخلافية في بعض المواد التنظيمية التي احتجت بخصوصها النقابات.
ومن المتوقع أن تصادق لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد الحسم النهائي في النقاط الخلافية بين الوزير السكوري والنقابات خلال المشاورات الجديدة، ومن ثم عرضه في جلسة عامة للتصويت وإحالته على مجلس النواب في قراءة ثانية للمراجعة.
ويتوقع أن يتم إحالة مشروع القانون المذكور خلال الأسبوعين القادمين على أبعد تقدير إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقته للدستور، وذلك بعد المصادقة النهائية للبرلمان بغرفتيه على مشروع القانون.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد
تثير واقعة الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان التساؤلات حول موعد تطبيق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي صدر مؤخرًا من جانب مجلس النواب، وينص على عقوبات مغلظة لمواجهة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبيةويأخذ مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، دورته الدستورية والقانونية لحين أن يصدر، حيث إنه بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون نهائيًا، يُحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
وبعد أن يُعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية، يقوم بالتصديق عليه، ثم يُنشر قرار الرئيس في الجريدة الرسمية للدولة، وبذلك يتحول رسميا من مرحلة كونه مشروع قانون إلى قانون يسير أثره.
ويطبق القانون بشكل رسمي مع صدور اللائحة التنفيذية من جانب الحكومة، وهي المفسرة لأحكام القانون.
عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبيةنصت المادة (25) من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتغلظ العقوبة فق الفقرة الثانية من مشروع القانون، فينص على أنه إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الصحة تحرر محضرا بواقعة عيادة النصروكانت وزارة الصحة قد أعلنت عنه أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء.