زعيم إطاري:لن نوافق على تعديل المادة(12) من قانون الموازنة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 27 يناير 2025 - 3:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد الزعيم الإطاري النائب عامر العامري ، الاثنين ، تمرير تعديل المادة 12أ من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية ، عازيا ذلك الى وجود اعتراضات من قبل عدد من اعضاء المجلس خاصة جبهة نواب الوسط والجنوب .وقال العامري في تصريح، ان “طلب رئاسة مجلس الوزراء بتعديل المادة 12أ من قانون الموازنة الثلاثية الخاصة باعادة احتساب كلف انتاج ونقل وتصدير برميل النفط المنتج في الاقليم لازال يواجه اعترضات نيابية وهذا ما افصحت عنه جبهة نواب الوسط والجنوب”.
واضاف ان ” طرح التصويت داخل قبة البرلمان لابد ان يسبقه توضيح من قبل اللجان الفنية عن الكلفة الحقيقية لعملية الانتاج والاستخراج والتصدير حتى يتم دراستها بشكل موضوعي وحقيقي ” ، مستبعدا “تمرير تعديل هذه المادة” .يذكر أن تجمع جبهة نواب الوسط والجنوب أثار العديد من علامات الاستفهام بشأن تعديلات الموازنة، خصوصاً المادة 12 أ، معتبرا بانها ستسبب باستنزاف أموال كبيرة دون تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.