آخر تحديث: 27 يناير 2025 - 3:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد الزعيم الإطاري النائب عامر العامري ، الاثنين ، تمرير تعديل المادة 12أ من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية ، عازيا ذلك الى وجود اعتراضات من قبل عدد من اعضاء المجلس خاصة جبهة نواب الوسط والجنوب .وقال العامري في تصريح، ان “طلب رئاسة مجلس الوزراء بتعديل المادة 12أ من قانون الموازنة الثلاثية الخاصة باعادة احتساب كلف انتاج ونقل وتصدير برميل النفط المنتج في الاقليم لازال يواجه اعترضات نيابية وهذا ما افصحت عنه جبهة نواب الوسط والجنوب”.

واضاف ان ” طرح التصويت داخل قبة البرلمان لابد ان يسبقه توضيح من قبل اللجان الفنية عن الكلفة الحقيقية لعملية الانتاج والاستخراج والتصدير حتى يتم دراستها بشكل موضوعي وحقيقي ” ، مستبعدا “تمرير تعديل هذه المادة” .يذكر أن تجمع جبهة نواب الوسط والجنوب أثار العديد من علامات الاستفهام بشأن تعديلات الموازنة، خصوصاً المادة 12 أ، معتبرا بانها ستسبب باستنزاف أموال كبيرة دون تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

 


أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

كما وافق النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع  قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مقالات مشابهة

  • يمسّ بجوهر الديمقراطية المحلية.. الحوت وبدر: لعدم تمرير اقتراح تعديل قانون البلديات
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات غير ممكن
  • ائتلاف المالكي يجدد تأكيده على تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة!
  • رفضوا توظيف القضية لخدمة أجندات خارجية.. نواب أردنيون: «الإخوان» تستغل «شماعة فلسطين» لتقويض أمن الدولة
  • ماكرون يتفقد إعادة إعمار مايوت بعد الإعصار المدمر
  • رغم إجماع الإطار.. دولة القانون: كتل سياسية مع تغيير قانون الانتخابات ونقاش الموازنة
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • المندلاوي يؤكد عزم مجلس النواب تعديل قانون حماية وتحسين البيئة
  • نائب: حراك نيابي لاستحداث محافظات جديدة