الأشعة تثبت إصابة حارس سموحه بشرخ في الذراع وغيابه " شهر"
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
اثبتت الاشعه التى خضع لها حارس مرمى سموحه محمد اشرف اصابته بشرخ فى الذراع ووضعه بالجبس ويغيب مدة لا تقل عن شهر عن حراسه مرمى الفريق
واصيب اللاعب خلال التدريب الأخير استعدادًا لمباراة زد إف سي ضمن مباريات الأسبوع العاشر والمقرر لها غدا الثلاثاء على استاد برج العرب
ويعتمد سموحه على الثنائى الهانى سليمان و حسين تيمور عقب اصابه محمد اشرف وعودته للملاعب من جديد .
ويدخل سموحه معسكر مغلق عقب التدريب الصباحى ب 20 لاعب استعدادا للمباراة الهامة والتى وصفها أحمد سامي المدير الفنى للفريق بالحاسمة والصعبة أمام فريق يضم مجموعة من اللاعبين المميزين ولديهم مدير فنى لديه القدرة على التعامل مع الفريق الكبيرة
وطالب احمد سامى اللاعبين بتحقيق الفوز والعودة للإنتصارات من جديد عقب هزيمة الاسماعيلى الأخيرة للابتعاد عن مناطق الخطر بجدول الدورى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد سامي برج العرب سموحة حراسة مرمى مدير فني
إقرأ أيضاً:
وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
حالات التلبس بمشروع القانون الجديدويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
تحرير محضر بوقائع التلبسويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.