كم المبلغ والمدة؟.. تعرف إلى تعويضات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، قيمة ومدة تعويض المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي يهدف إلى تأمين دخل مؤقت للمؤمن عليهم لمدة 3 أشهر عند تعطلهم عن العمل، وذلك بتكلفة منخفضة لحين توفر فرص عمل بديلة.
وأوضحت المادة رقم 6 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 في شأن التأمين ضد التعطل عن العمل، أن قيمة ومدة التعويض تكون على النحو التالي:- يكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك، وبحد أقصى 20 ألف درهم شهرياً ولمدة 3 أشهر من تاريخ التعطل عن العمل.
- المدة القصوى للتعويض ثلاثة أشهر عن كل مطالبة، على ألا تزيد مدة التغطية عن 12 شهراً خلال مدة خدمة المؤمن عليه في سوق العمل في الدولة.
- يجوز للمؤمن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة.
- مع عدم الإخلال بأحكام البندين 1 و2 من هذه المادة، يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير وبعد تنسيقه مع الجهات المعنية تعديل النسب والقيم والمدد المنصوص عليها في هذه المادة، بما يحقق مزايا أكثر للمؤمن عليهم.
- لا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقاً لأي تشريعات سارية في الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التعطل عن العمل
إقرأ أيضاً:
8 ساعات عمل يوميًا.. ضوابط تشغيل الصيدليات وترخيصها
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة عددًا من الضوابط الدقيقة بشأن مواعيد العمل داخل الصيدليات، والإجازات الأسبوعية والرسمية، وكذلك شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وترخيصها، بما يضمن تحقيق التوازن بين تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتنظيم مهنة الصيدلة بشكل فعال.
ونصت المادة 38 من القانون على أن وزير الصحة هو الجهة المختصة بتحديد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في الإجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية وفترات الراحة الليلية، وذلك بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، مع ضمان بقاء عدد من الصيدليات مفتوحة طوال الوقت لتلبية احتياجات المواطنين.
أما فيما يخص إنشاء الصيدليات، فقد أكدت المادة 11 أنه لا يجوز إنشاء أي مؤسسة صيدلية إلا بترخيص صادر عن وزارة الصحة، شريطة ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وأن تتوافر الاشتراطات الصحية والفنية التي يحددها الوزير المختص، على أن يعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة، ولا يجوز نقله دون تقديم طلب رسمي لاعتماده من الوزارة.
وشددت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديلات في المنشأة الصيدلية، على أن يتم تقديم وصف دقيق للتعديلات المطلوبة، مرفقًا برسم هندسي، وتُطبق نفس الشروط الخاصة بالترخيص الأصلي.
كما أوضحت المادة 12 تفاصيل إجراءات طلب الترخيص، والتي تشمل تقديم شهادة تحقيق الشخصية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها، بالإضافة إلى رسم هندسي من ثلاث صور، وإيصال سداد رسم نظر بقيمة خمسة جنيهات، على أن يُقيد الطلب في سجل مخصص لذلك ويُمنح صاحبه إيصال رسمي يحمل رقم وتاريخ القيد.
ويهدف القانون إلى تنظيم قطاع الصيدلة بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الرقابة على مؤسسات الدواء، وحماية الصحة العامة من خلال منظومة ترخيص وتشغيل دقيقة ومتكاملة.