إعفاء ذوي الإعاقة من وسائل النقل الفردية.. مزايا بالجملة لهم بالقانون
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
منح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.
كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.
ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.
تخفيض ساعات العمل اليومية
وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما نص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوي مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الضريبة الجمركية وسائل النقل الفردية الأشخاص ذوى الإعاقة قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المزيد ذوی الإعاقة ذوى الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بالقانون .. آليات جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت المرتكبة خارج مصر
تضمن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، ضوابط جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر.
ونصت المادة 3 من القانون على مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1-إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى, وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.
3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5-إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها, فى الداخل أو الخارج.
6-إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.