النواب يوافق على اتفاق مصر وروسيا لإنشاء محطة طاقة نووية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث استعرضت النائبة فوزي فتى، عضو لجنة الطاقة والبيئة تقرير اللجنة.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تساعد مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأوضحت النائبة، أن الاتفاق لا يتضمن تحديد مكان معين لشراء المواد أو الأجزاء الخاصة بالمحطة النووية، مؤكدة أن كل دولة في العالم تكون متخصصة في تصنيع جزء من الأجزاء وبالتالي التعامل يكون مع دول العالم والاتفاق لا يفرض على مصر والشركة التي تعاقدت معها مصر متخصصة في إنشاء محطات وتقوم الشركة الروسية بإنشاء محطات نووية في العديد من الدول وتورد 20٪ من الوقود النووي للولايات المتحدة.
ولفت عضو البرلمان، إلى أن الاتفاقية في إطار ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين.
وأوضحت النائبة، أن الاتفاقية تنص علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الاتفاق بتمويل المحطة مع الجانب الروسي أعطي مصر فترة السماح حتى 2031 ويتم تشغيل المحطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب محطة طاقة نووية حكومة جمهورية مصر العربية حكومة روسيا الاتحادية المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد فترة السماح إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تعريف العامل بقانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على تعريف العامل والمتدرج بالمادة الأولى من مشروع قانون العمل الجديد، الخاصة بالتعريفات.
مادة (1)
يقصد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
1-العامل: كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.
2-المتدرج: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة أو حرفة لقاء أجر.
3-صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملًا أو أكثر لقاء أجر.
4-الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، نقدًا كان أو عينًا، ويشمل الآتي:
-الأجر الأساسي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات.
الأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:
(أ)العُمولة أو النسبة المؤية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
(ب)العلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلي الأجر الأساسي.
(ج) المنح: ما يعطى للعامل زيادة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية، أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه.
(د) المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقدًا كان أو عينًا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.
(هـ) البدلات: ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله.
(و) نصيب العامل في الأرباح: ما يصرف للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
(ز) الوهبة: المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمـل إذا جرت العادة بدفعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وفقاً للائحة المنشأة أو العرف السائد.
(ح) مقابل الخدمة: المقابل النقدي الذي قد يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين والمنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين.
(ط) المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل، من مزايا غير نقدية، لا تستلزمها مقتضيات العمل.