تحرك عاجل من الأكاديمية المهنية لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين و الأخصائيين المساعدين
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابا عاجلا لمديريات التربية والتعليم ، بشأن اجراءات منح المعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين شهادة الصلاحية بمزاولة المهنة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها ، للذين استوفوا كافة المتطلبات اللازمة للحصول على تلك الشهادة وفقا للمادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمستبدلة بالقانون رقم 93.
و أكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، في خطابها أنه سوف يتم فتح موقعها الالكتروني اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 29 يناير لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين الأخصائيين المساعدين المتعاقدين، وذلك لمن مضى على تعاقدهم سنة في تاريخ 29 يناير ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 30 يونيو 2025.
ونبهت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، على مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لاستلام ملفات المعلمين الأخصائيين المساعدين ومراجعة بياناتها ، والتأكد من استيفائهم كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية وتدقيق صحة بيانات المتقدمين واستيفائها على النموذج المرافق دون كشط أو تعديل واعتماده من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات يراعى أن يكون لكل تخصص كشوف مستقلة.
وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين : تعتبر الإدارات التعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن صحة تلك البيانات وتسليم كشوف البيانات مرافقة للملفات إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة له ، وذلك اعتبارا من يوم 29 يناير وحتى يوم 29 مايو
وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين في خطابها لمديريات التربية والتعليم على أن يراعى عدم استلام ملفات من تجاوز مدة تعاقده سنتين فى تاريخ 30 يونيو مالم يتم تجديدها عملا بحكم المادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة ٢٠٠٧م والمستبدلة بالقانون رقم ٩٣ لسنة 2012.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية المزيد الأکادیمیة المهنیة للمعلمین شهادة الصلاحیة
إقرأ أيضاً:
واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.
واجبات مقدمي الخدمات الطبيةونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.