بدء اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية رفيع المستوى
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
بدأت فعاليات اليوم الثاني لاجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، منذ قليل، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، في التجمع الخامس.
وجاء ذلك ذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس الدولة، والدكتور عبد الوهاب عبد الرازق والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، ولفيف من رؤساء الهيئات والجهات القضائية .
جدير بالذكر أن مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة، بدأ في عام 2017، برعاية الرئيس السيسي، ليكون تجمع أفريقي علمي، وتوالت المؤتمرات التالية للمحاكم الدستورية في 2018، 2019، 2020، 2021، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انطلاق المؤتمر الثالث الذي عقد في فبراير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهات القضائية الدكتور مصطفى مدبولي القاهرة الجديدة المحاكم الدستورية المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يؤشر على مرسوم تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة
زنقة 20 | الرباط
صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية ، مرسوم رقم 2.24.643 صادر في 12 من شعبان 1446 (11) فبراير (2025) بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة.
وتنص المادة الأولى من المرسوم على تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة الدائمون والمستشارون بمرسوم يتخذه رئيس الحكومة باقتراح من لجنة تتألف من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والأمين العام للحكومة والسلطة الحكومة بالمكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والسلطة الحكومية المكلفة
بإدارة الدفاع الوطني، ورئيس الهيئة العليا للصحة”.
و تنص المادة الثانية، على أنه يتم أعضاء مجلس الهيئة العليا للصّحة من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والخبرة في المجالات ذات الصلة بالمهام الموكولة إلى الهيئة، ولاسيما في المجالات التالية : التأمين الإجباري الأساسي عن المرض – الصحة العمومية – الطب – الصيدلة -تدبير المرافق الصحية – علم الأوبئة – علم الصيدلة – الاقتصاد – العلوم القانونية – علم الاجتماع – البحث العلمي في مجال الطب أو الصيدلةé.
المادة الثالثة تنص على أنه يُراعى في تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرّجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور.
المادة الرابعة : “يُقصَدُ في مدلول هذا المرسوم بالسّلطة الحكومية المختصة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 السلطة الحكومية المكلفة بالمالية”.
المادة الخامسة “يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية كل واحد منهما فيما يخصه”.