مقتل عنصر إجرامى فى مواجهات أمنية بأسيوط
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة أحد مهربى المواد المخدرة مصرعه عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بأسيوط، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والمحكوم عليهم الهاربين.
وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة أحد مهربى المواد المخدرة - سبق الحكم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى عدد 11 جناية أبرزها "سلاح ، مخدرات ، إطلاق أعيرة نارية"، بجلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بأسيوط تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته (11 بندقية " آلية ، خرطوش" – كمية من الطلقات النارية المتنوعة – كمية من المواد المخدرة المتنوعة " آيس ، أفيون ، حشيش ، هيروين ").. هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 4 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عنصر اجرامي الداخلية حوادث المواد المخدرة کمیة من
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المبارك
مع حلول عيد الفطر المبارك تنتشر الألعاب النارية في الشوارع ، ابتهاجا بالأعياد ، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبة لجريمة حيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لقانون العقوبات .
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.