شرف الدين: الجنوبيون أجبروا المتغطرس على الهروب
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في تصريح: "في هذا اليوم المجيد، نقف إجلالاً واحتراماً أمام أسطورة جنوبنا الغالي وشعبنا الأبي ودماء شهدائنا وعطر الجراح في أجساد المقاومين، إنه جنوب العزة كما عهدناه وعهدنا شعبنا الذي عودنا دوماً على مفاجآت البطولة والعنفوان".
أضاف: "في هذا اليوم التحية كل التحية لمن غيّر المعادلات وأجبر المتغطرس على الرضوخ والهروب أمام إصرار نساء وشباب وكهول أبناء الأرض، هم من كانوا شوكة أمام آلة القتل الصهيونية المجرمة من المالكية والمجيدية الى قانا وبنت جبيل ومارون الراس وكل قرية ودسكرة في تلك البقعة العزيزة، آلة القتل تلك لم تكن يوماً قادرة لولا دعم الغرب وتواطؤ الكثيرين معهم، لكن جبروتهم يسقط أمام قبضات المدنيين وهم زاحفون لتحرير ارضهم بصدورهم العارية وأكفهم المجردة الا من الارادة".
ختم: "تحية من كل قلب الى تلك الأرواح الطاهرة التي سقطت والتعازي الحارّة لذويهم ومحبيهم . التحية الى كل جريح ومصاب وكل الأمنيات بالشفاء العاجل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«النواب» يمنح الحق للورثة وولي الدم في التصالح بشأن جرائم القتل
تقدم الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بمقترح إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا مبررات المادة المستحدثة.
وأشار جمعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم، إلى أن المادة تستهدف إتاحة الحق لولي الدم في الصلح في جرائم القتل، وكذلك الحد من جرائم الثأر، موضحا أنها تأتي اتساقا مع الشريعة الإسلامية.
وتقضي المادة بمنح الحق للورثة وولي الدم في التصالح بشأن جرائم القتل، بما يسهم في الحد من الثأر.
وجاء نص المادة المستحدثة التي يأتي ترتيبها بعد المادة 21 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي:
- مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها.
- يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات.
- ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المستحدثة في ضوء المبررات المقدمة من الدكتور علي جمعة.