وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة. 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بمشاركة ممثلين عن الحكومة، حيث تم إقرار مواد تعزز حقوق العمال وتنظم ساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يوازن بين احتياجات العمل ومتطلبات الراحة، مع مراعاة ظروف التشغيل الخاصة في بعض القطاعات.

وافقت اللجنة على المادة 115 ونصها: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۱۳۳ لسنة ١٩٦١ في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.


مادة (116)

يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

مادة (117)

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

مادة (118)

يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.

واستثناء من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.


مادة (119)

يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال سبعة أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (٢٥) عن ساعة العمل النهارية و (۷۰) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على اثنتي عشرة ساعة.

مادة (120)

على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جد ولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل.


مادة (121)

لا تسري أحكام المواد أرقام (115، 116، 117) والفقرة الثانية من المادة ( 118) من هذا القانون على الفئات الآتية:

الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل.

العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.

ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للأعمال المشار إليها في البندين (2، 3) من الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص، ويستحق العمال في هذه الحالة أجرا إضافيًا طبقاً لنص المادة (119) من هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب فترات الراحة النائب عادل عبد الفضيل المواد المنظمة لساعات العمل المزيد الراحات الأسبوعیة بقرار من من هذا

إقرأ أيضاً:

«استراحات للعمال» في مواقع البناء بمنطقة الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أخبار ذات صلة أجواء الفرحة والبهجة تجمع الأسر والعائلات في حدائق الظفرة المراكز التجارية في منطقة الظفرة تجذب العائلات

تنفذ بلدية منطقة الظفرة حملات تفتيشية دورية على مواقع البناء والإنشاء للتأكد من تطبيق متطلبات نظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنية، ومن تلك المتطلبات توفير استراحات آمنة ومريحة للعمال في تلك المواقع، حيث تولي البلدية اهتماماً كبيراً بالعمال تقديراً لجهودهم المبذولة وتفانيهم في أداء مهامهم. وتعتبر فئة العمال من أهم العناصر الرئيسية التي أسهمت في دعم مسيرة التنمية والبناء، وقد قامت الدولة منذ تأسيسها بسن القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق العمال. وتحرص البلدية على توفير مناطق راحة للعمال في مواقع البناء والإنشاء، والتي تُعد من العوامل الأساسية التي تسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، وتعزيز التركيز حيث تمنح الاستراحات العمال فرصة للاسترخاء، مما يساعدهم على تجديد طاقتهم وزيادة تركيزهم عند العودة إلى العمل. بالإضافة إلى تعزيز سلامتهم والحد من الحوادث والإصابات، التي قد تحدث بسبب ضعف التركيز أو التعب الشديد. والتقليل من استهلاك الوقت في التنقل مما يسهم ذلك في تعزيز الصحة العامة.
تحسين بيئة العمل
يُعد توفير استراحات للعمال، خاصة للذين يعملون في مواقع مكشوفة، من العناصر الأساسية، التي تسهم في تحسين بيئة العمل، والذي ينعكس بالإيجاب على الأداء في العمل وضمان سلامة العمال، ويشترط أن تكون هذه الاستراحات مجهزة بالمرافق الأساسية. وأكدت البلدية حتمية وأهمية التقيد التام بكل المتطلبات، التي تعزّز صحة وسلامة العمال، وتحقق السلامة للبيئة المحيطة بالمواقع الإنشائية، وذلك حفاظاً على حياة وصحة العمال وجميع أفراد المجتمع. وتهدف حملات البلدية إلى حماية العمال والمجتمع وصون صحتهم وسلامتهم، والسعي نحو توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال، والتأكد من تطبيق اشتراطات ومتطلبات نظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنية.

مقالات مشابهة

  • «استراحات للعمال» في مواقع البناء بمنطقة الظفرة
  • وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • منصات ومبادرات لإدارة ملف التشغيل وتأهيل الشباب لسوق العمل
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • تحديد ساعات عمل حافلات التردد السريع وباص عمّان خلال عيد الفطر
  • يجوز تشغيل العامل المساعد يوم العطلة وتعويضه بيوم بديل
  • تنظيم 32 معرضًا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بالمحافظات
  • متى يحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة.. قانون العمل يجيب
  • 6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها