مستشار الموارد البشرية : التشريعات الجديدة بالمملكة تصب في مصلحة العامل أولاً . . فيديو
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
الرياض
أكد هشام بن علي، مستشار اقتصاديات الموارد البشرية والتنمية الإدارية، أن نظام العمل في المملكة وُضع بشفافية ومصداقية لمصلحة الطرفين “طرفي التعاقد المنشأة والموظف ” .
وقال بن علي خلال مداخلة له على القناة: “جميع التشريعات الجديدة تصب في مصلحة العامل أولاً، وفي الدرجة الثانية نظرت للمصلحة الخاصة للمنشآت، وسهّلت توظيف المواطنين بدعم مالي من الدولة، مما خفف العبء على المنشآت وشجع الاستثمار”.
وتابع المستشار: “في المملكة وصلنا لنتائج مذهلة منذ أيام جائحة كورونا، ومن ضمن النتائج المذهلة للعمل المرن والحر وعن بُعد هو تقليل البطالة في المملكة ، فهي لم تكن فكرة حديثة ولكن لم تكن موجودة في سوق العمل بشكل محدد”.
وأكد المستشار أنها أصبحت طريقة جاذبة للموظف والمستثمر، حيث وفرت مرونة للموظفين وخفضت تكاليف المنشآت، مما عزز القدرات المالية للمواطنين والشركات وجعلها من أهم المتطلبات للحياة في المملكة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/mTTAYjCg9Gf9NnD1.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العمل الحر المملكة نظام العمل هشام بن علي فی المملکة
إقرأ أيضاً:
4 إجراءات لامتناع صاحب العمل عن تمكين العامل من عمله
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 إجراءات متخذة في حال امتناع صاحب العمل عن تمكين العامل من أداء عمله، هي: أن يكون صاحب العمل مُلزَماً بسداد أجره المتفق عليه، وإذا كان الامتناع عن تمكين العامل من أداء عمله لظروف خارجة عن إرادة صاحب العمل يقوم صاحب العمل بإبلاغ العامل بذلك مع ضمان سداد أجره، وإذا أراد العامل ترك العمل فعليه إخطار صاحب العمل بذلك، وفي جميع الأحوال يجوز للعامل التقدم بشكوى عمالية وفق الأنظمة القانونية المعمول بها، وللوزارة عند تقديم الشكوى التواصل مع صاحب العمل ومنحه مهلة لتمكين العامل من أداء عمله، وفي حال عدم استجابته فللوزارة إلغاء تصريح عمل العامل والسماح له بالانتقال لمنشأة أخرى مع عدم المساس بحقوقه لدى صاحب العمل.
وأكدت الوزارة حق العامل في الحصول على أجره في موعده المقرر ومقداره المتفق عليه طالما يؤدي عمله ويفي بالتزاماته المنصوص عليها قانوناً، مشيرة إلى أن هناك حالات محدودة يمكن بموجبها اقتطاع أو خصم أيّ مبلغ من أجر العامل وهذه الحالات هي: استرداد القروض التي منحت إلى العامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، وبدون أيّ فوائد، استرداد المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه، بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على نسبة (20%) (عشرين في المئة) من الأجر، المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
وبينت أن الحالات التي يمكن بموجبها اقتطاع أو خصم أيّ مبلغ من أجر العامل تتضمن: اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، الموافق عليها من قبل الوزارة، وأقساط أيّ مشروع اجتماعي أو أيّ مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع، المبالغ التي تُخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، وبما لا يزيد على (5%) (خمسة في المئة) من الأجر.
وذكرت الوزارة أن حالات الاقتطاع كذلك تشمل الديون المستحقة تنفيذاً لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر، وإذا تعددت الديون توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز، المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر (5) (خمسة) أيام في الشهر، ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناءً على موافقة المحكمة المختصة، إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع و/أو الخصم على (50%) (خمسين في المئة) من الأجر.