وزارة التربية توضح بخصوص تاريخ بدء الاستفادة من القانون الأساسي ومن النظام التعويضي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أصدرت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الأحد، بيانا صحفيا، أوضحت فيه بعض التساؤلات المطروحة عقب صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية (25-54) وكذا النظام التعويضي (25-55).
وجاء في البيان، “أنه بخصوص بعض التساؤلات المطروحة عقب صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية (25-54) وكذا النظام التعويضي (25-55)، فإن وزارة التربية الوطنية توضح ما يلي :
1- بخصوص عدم اشتمال القانون الأساسي (25-54) على أحكام جديدة تخص موظفي المصالح الاقتصادية بمن فيهم مفتشي التسيير المالي والمادي، وإبقائهم خاضعين للنصوص القديمة، يعود السبب في ذلك إلى أن الحكومة قرّرت دراسة ملفهم ضمن ملف باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي.
وستتم دعوة النقابات التمثيلية لتقديم اقتراحاتها في أقرب وقت، فضلا عن أن موظفي المصالح الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الفئات التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية.
2- بخصوص الحق في الاستفادة من 05 سنوات قبل السن القانوني للتقاعد، فقد تم النص على هذا الحق في المادة 12 من القانون الأساسي، وستُحدّد تفاصيل وكيفيات الاستفادة بموجب مرسوم تنفيذي سيصدر قريبا، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة.
3- بخصوص المادة 59 من القانون الأساسي، المطة 08، التي تنص على منع الموظف في قطاع التربية من ممارسة أي نشاط آخر خاص مربح باعتباره خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة فإن هذه المادة يحكمها نص المادة 43 من الأمر 03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، التي تستثني من ذلك نشاط التكوين (التدريس) حينما يمارس كنشاط ثانوي ضمن شروط يحددها التنظيم.
4- بخصوص تاريخ بدء الاستفادة من القانون الأساسي (25-54) ومن النظام التعويضي (25-55):
شرعت الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعهما حيز التطبيق، لتكون استفادة الموظفين ممكن سواء من حيث الإدماج أو الترقية أو استلام الزيادات.
5- بخصوص الملاحظات المسجلة على القانون الأساسي (25-54) وكذا النظام التعويض فمواصلة للمنهج التشاركي، شكّل وزير التربية الوطنية لجنة خاصة بإشراف السيد رئيس ديوان الوزارة، ستواصل الاستماع للمنظمات النقابية التمثيلية في اجتماعات دورية وتتلقى اقتراحاتها وملاحظاتها سواء حول القانون الأساسي أو النظام التعويضي، وأي انشغالات أخرى تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين، ووضع جدول زمني لمعالجتها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من القانون الأساسی التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط مسئولي 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارج.. تعرف على العقوبة القانونية
جاء ضربة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم لـ العمل بالخارج، وتأكيد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الدقهلية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى، ننشر في هذا التقرير العقوبة القانونية التي يواجهها هؤلاء المتهمين..
نصب واحتيال.. الداخلية تضبط المسئولين عن 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارجربة منزل أمام محكمة الأسرة تطلب الخلع لسبب غريب.. تفاصيلغدًا.. مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة متهم بأحداث ميدان لبنانمؤتمر عالمي لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس العليا الأفريقية.. غدًاعقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.