نصت المادة 280 من قانون العقوبات المصري على كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

 

كما تنص المادة 281: علي أنه يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.


ونصت المادة 282:

إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا دون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو ابرز أمرًا مزورًا مدعيًا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص دون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.

المادة 283
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.

المادة 284
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري كل من كان متكفلًا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

 


المادة 285

كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 286

إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا. فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

المادة 287
كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
 

المادة 289:
كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. 
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.


ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

المادة 290

كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين. 
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد. 
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.


المادة 291
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.


ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.


ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.


ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.


ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.


المادة 292
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

المادة 293

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.

وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.


وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.


وفي جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحكمة المختصة تعريض الطفل للخطر تعريض الطفل يعاقب بالحبس ا انقضاء الدعوى القطاع العام یعاقب بالسجن المشدد السجن المشدد المحکوم علیه لا تتجاوز

إقرأ أيضاً:

الحاج توفيق يشدد على اهمية عدم فرض اية ضرائب جديدة تزيد العبء على القطاعات التجارية

#سواليف

عقد رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن اجتماعاً موسعاً مع نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية في أمانة عمّان الكبرى سامر ياسين، وعدد من مدراء الدوائر المعنية، لمناقشة تداعيات مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 على القطاعين التجاري والخدمي.

وأكد العين خليل الحاج توفيق، رئيس مجلس إدارة الغرفة، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الغرفة، على ضرورة توضيح مضامين القانون الجديد بشكل أكبر، وخاصة آلية احتساب الضريبة وماهية الحوافز التي تضمنها المشروع، بما يحقق الشفافية ويطمئن أصحاب الأعمال والمستثمرين والمواطنين.

وشدد الحاج توفيق على أهمية عدم فرض نسب أو ضرائب جديدة قد تؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على القطاعات التجارية والخدمية، التي تعاني أصلاً من تحديات اقتصادية كبيرة، وضرورة ضمان عدم صدور جداول او ملاحق او تعليمات تسهم في رفع الضرائب .

مقالات ذات صلة إعلان توظيف صادر عن وزارة التربية والتعليم 2025/04/20

وأضاف أن الغرفة تطالب بفتح حوار موسع مع ممثلي القطاع الخاص قبل إقرار القانون بشكل نهائي لضمان أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار، شاكرا لامانة عمان المبادرة لعقد هذا اللقاء مما يعكس روح الشراكة بين الغرفة وامانة عمان .

من جانبه، أوضح ياسين أن مشروع القانون الجديد يُعد قانونًا عصريًا يعالج الاختلالات التي رافقت النظام السابق، ويُحقق العدالة من خلال التحول من التقدير حسب القيمة الإيجارية إلى التقدير المبني على طبيعة العمل، التنظيم، الاستخدامات، الموقع، والقيمة الإدارية للعقار، مؤكدًا أنه لا يتضمن فرض أي ضرائب جديدة.

وبيّن ياسين أن القانون القديم عانى من عدة مشكلات أثرت على عدالة وكفاءة التقدير، أبرزها الاعتماد على القيمة الإيجارية التي كانت تخضع لاجتهادات شخصية وتقديرات غير دقيقة.

وأضاف أن التقدير السابق لم يكن يعكس الواقع الحقيقي للعقارات، ما أدى إلى تفاوت كبير في نسب الضريبة المفروضة على الملكيات المتشابهة.

وأوضح أن النظام الورقي المتبع سابقًا كان يفتقر إلى الدقة وسهولة المتابعة، وتسبب في صعوبة إيصال الإشعارات الضريبية، لا سيما للمغتربين أو أصحاب الأراضي الخلاء، لافتا الى أن تعدد أنواع الضرائب وتداخلها شكل عبئًا إداريًا على المكلفين، وأضعف الشفافية.

وأكد ياسين أن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، مثل أمانة عمّان والبلديات ودائرة الأراضي والمساحة، ساهم في وجود قواعد بيانات غير موحدة، ما أعاق عملية التقدير السليم وأدى إلى كثرة الاعتراضات.

من جانبهم، استعرض فريق عمل الأمانة أبرز إيجابيات مشروع القانون الجديد، مشيرين إلى أنه يوفر حوافز تتماشى مع طبيعة العمل البلدي مثل دعم مواقف السيارات، الأبنية الخضراء، والحفاظ على الأبنية التراثية.

وأشاروا إلى أن المشروع يحفّز على استغلال الأراضي البيضاء ذات الطابع التجاري والصناعي المخدوم، ويدعم مشاريع الطاقة المتجددة من خلال أدوات تحصيلية جديدة تُشجع على الترخيص.

وأضافوا أن القانون يعتمد على التقدير الإلكتروني المباشر بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة، مع احتساب قيمة الأرض إلى جانب البناء بناءً على أسس عادلة تشمل طبيعة المنطقة، الموقع، نوع التنظيم، الأحكام الخاصة، والقيمة الإدارية.

كما يمنح المشروع حسب فريق عمل الأمانة خصومات واسعة، منها خصم 80% للبناء السكني المملوك للمالك أو أقاربه من الدرجة الأولى، إلى جانب خصم حر لا يتطلب دخول البناء أو فحصه، كما يوحد الضرائب المتعددة في ضريبة واحدة بنسبة 1% للسكن و3% للعقارات المؤجرة، ويتيح الاعتراض دون قيود.

وأوضحوا أن القانون يوفر خصومات تشجيعية للدفع المبكر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة بنسبة 10% و8% و6%، بالإضافة إلى إعفاء 60% على الضريبة الموحدة للبناء الفارغ، وهي نسب تفوق ما كان معمولًا به في القانون القديم.

وختم ياسين وفريق العمل حديثهم بالتأكيد على أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، أتمتة التقدير، وتقديم خدمات إلكترونية متطورة، ما يسهم في تقليل الفروقات وتحقيق الشفافية الكاملة للمكلفين والمستثمرين على حد سواء.

الى ذلك، اكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي مطالب الغرفة بالعمل على اعادة احتساب الشرائح التي تعتبر اساس لاحتساب الضريبة المقترحة في القانون الجديد بحدودها الدنيا تمكينا للقطاع الخاص وتوفير السبل اللازمة لذلك، استجابة للروًية الملكية السامية الداعية لتمكين القطاع.

وطرح اعضاء مجلس الادارة الحضور ملاحظاتهم واستفساراتهم حول آلية تطبيق مشروع القانون وأثره المتوقع على نشاطاتهم الاقتصادية، مطالبين بتزويد الغرفة بالجداول الخاصة بآلية الاحتساب للقطاع التجاري والخدمي.

وأعربوا عن تقديرهم للعرض المفصل الذي قدمته أمانة عمّان، مؤكدين اهتمامهم البالغ بكل ما طُرح من معلومات وتوضيحات تتعلق بآليات التقدير والاحتساب، والحوافز المرافقة لمشروع القانون الجديد.

وأشاروا إلى أن المؤشرات الأولية لمضامين مشروع القانون تُظهر توجهًا إيجابيًا نحو تحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار، لا سيما في ظل التوجه نحو التقدير الإلكتروني الموحد، وتقديم حوافز وخصومات تخدم القطاعين التجاري والخدمي، داعين إلى استمرار التنسيق والتشاور لضمان تطبيق سلس وعادل يخدم الجميع.

حضر اللقاء من الغرفة النائب الاول لرئيس الغرفة جمال الرفاعي والنائب الثالث للرئيس عودة الله القطيطات وكل من اعضاء المجلس خالد كريشان، حسين شريم ، عبد الله العدوان، سلامة الجبالي، بهجت حمدان، ومن أمانة عمان المدير التنفيذي المالي في الأمانة الدكتور ابراهيم الزيود، ومدير دائرة التخمين صلاح الهباهبة ومدير دائرة التخطيط حسام بن طريف.

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامات بالملايين للهاكرز والمتسللين وفقا لقانون جرائم الانترنت
  • المشدد 6 سنوات لمتهم فى تجارة المخدرات ببورسعيد
  • رعاية بلا انقطاع.. 3 فئات من الأطفال يستحقون معاشًا شهريًا بقوة القانون
  • الداخلية تنفي وفاة متهم داخل قسم شرطة بالقاهرة
  • المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • اليمن يفرض عقوبات على 15 شركة مُصنِّعةً للأسلحة لدعمها الكيان الصهيوني
  • مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC يفرض عقوبات على (15) شركة مُصنعة للأسلحة لدعمها الكيان الصهيوني
  • الحاج توفيق يشدد على اهمية عدم فرض اية ضرائب جديدة تزيد العبء على القطاعات التجارية
  • عقوبات وغرامات مشددة.. قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لحماية حقوق الأطفال العاملين