وافق مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الثاني، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.


وجاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.


كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع، حيث يعد مشروع القانون نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.


وتضمنت التعديلات تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير  بإتيان أمور  أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن  200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 

كما تضمنت التعديلات تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة  التحرش الجنسى  فى مكان العمل أو وسائل النقل  إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني  من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها  أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاتفاقيات الدولية أحكام قانون العقوبات جريمة التحرش عقوبة التحرش الجنسي عقوبة السجن وسائل النقل المجنی علیه أو إذا

إقرأ أيضاً:

بعد التصديق عليه.. ضوابط التسوية والتصالح بجرائم المسؤولية الطبية

حدد قانون المسؤولية الطبية شروط التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، وذلك بنص د قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وكان الرئيس السيسي قد صدق على قانون المسؤولية الطبية ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية.

التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبية

وأجاز قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص  على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.

أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.. إنفوجرافمتى يعاقب الطبيب بالحبس عن الأخطاء الطبية؟| البرلمان يحسمالتسوية بمشروع قانون المسؤولية الطبية

ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.

وبالنسبة للصلح، فنص القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

طباعة شارك المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية السيسي الرئيس السيسي الرئيس

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالتعدى على طفل تحت تهديد السلاح بقنا
  • بعد التصديق عليه.. ضوابط التسوية والتصالح بجرائم المسؤولية الطبية
  • مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
  • حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
  • تحذير.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل
  • السجن 3 سنوات لمتهم بقتل فتاة بالخطأ في قنا
  • رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
  • السجن 6 سنوات لمتهم بقتل نقاش فى قرية الشاورية بقنا
  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
  • مدينة كبرى تسمح بالدفع عبر Apple Wallet في المواصلات العامة