وافق مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الثاني، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.


وجاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.


كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع، حيث يعد مشروع القانون نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.


وتضمنت التعديلات تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير  بإتيان أمور  أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن  200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 

كما تضمنت التعديلات تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة  التحرش الجنسى  فى مكان العمل أو وسائل النقل  إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني  من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها  أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاتفاقيات الدولية أحكام قانون العقوبات جريمة التحرش عقوبة التحرش الجنسي عقوبة السجن وسائل النقل المجنی علیه أو إذا

إقرأ أيضاً:

الرحبي لـ"الرؤية": تعديلات قانون الجزاء العُماني تؤكد حرص الدولة على حماية الأمن الوطني

الرؤية- فيصل السعدي

أكد المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس جمعية المحامين العمانية أن المرسوم السلطاني رقم (11/ 2025) يُضيف أبعادًا جديدة إلى المادة (71) من قانون الجزاء العُماني، التي كانت سابقًا تتيح للمحكمة إمكانية وقف تنفيذ عقوبة الغرامة أو السجن لمدة تقل عن 3 سنوات، وفقًا لمعايير شخصية وأخلاقية متعلقة بالمحكوم عليه، مع شمولية وقف التنفيذ لبعض الآثار الجزائية، لكنه أوضح أن النص الجديد أضاف أطرًا أكثر تحديدًا من خلال استثناء بعض الجرائم الخطيرة ووضع ضمانات إضافية.

وفقًا للمادة المعدلة، قال الرحبي في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن المادة أصبحت تنص على استثناء الجرائم ذات الخطورة العالية، مثل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، والجرائم التي تمُس هيبة الدولة، وجرائم الإرهاب وتمويلها. وأضاف أن استبعاد هذه الجرائم من إمكانية وقف التنفيذ يعكس توجهًا حازمًا لحماية الأمن الوطني وهيبة الدولة، مع التركيز على التصدي للجرائم التي تمثل تهديدًا خطيرًا للمجتمع. وتابع نائب رئيس جمعية المحامين العمانية بالقول: "جاء التأكيد على الشروط الأخلاقية والشخصية من خلال استمرار الاعتماد على تقييم المحكمة لأخلاق المحكوم عليه، ماضيه، عمره، والظروف المحيطة بالجريمة؛ مما يعكس مرونة قضائية تهدف إلى إعادة تأهيل المحكوم عليه بدلًا من مجرد معاقبته".

وأضاف الرحبي أن النص الجديد حافظ على إمكانية شمول وقف التنفيذ للآثار الجزائية والعقوبات التبعية أو التكميلية، باستثناء المصادرة، وهذا الإجراء يُقلِّل من الآثار السلبية للعقوبة على حياة المحكوم عليه. كما أن النص المعدل يُشدد على ضرورة وجود محل إقامة معلوم، لضمان إمكانية متابعة المحكوم عليه بوقف التنفيذ. وأكد أن التعديل الجديد يحمل دلالات عميقة منها؛ تعزيز العدالة الإصلاحية فالتعديل يعكس رؤية شمولية تستهدف إصلاح المحكوم عليه أكثر من الاقتصار على عقابه، من خلال تقييم ظروفه الشخصية وأخلاقياته، حيث يمنح القضاء فرصة لإعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع، مما يقلل من احتمالية العودة للجريمة. وتابع الرحبي أن من دلالات التعديل، استثناء الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وهيبتها وجرائم الإرهاب يؤكد على أولوية حماية المجتمع واستقراره؛ مما يعكس رسالة واضحة أن الدولة تتبنى موقفًا حازمًا ضد التهديدات الكبرى. وأشار الرحبي إلى أن القانون يمتلك مرونة قانونية مدروسة؛ حيث إن النص المعدل يمنح القضاة أدوات إضافية لاتخاذ قرارات أكثر دقة وإنصافًا، كما إن شمولية وقف التنفيذ للعقوبات التبعية أو التكميلية، باستثناء المصادرة، يُعزِّز من قدرة المحكمة على موازنة العقوبة مع ظروف المحكوم عليه.

وشدد الرحبي على ثقته في العدالة الجنائية بالسلطنة، وقال إن هذه التعديلات تُعزِّز ثقة المجتمع في النظام القضائي؛ حيث تجمع بين الصرامة مع الجرائم الخطيرة، وكذلك المرونة مع الحالات التي تستحق فرصة ثانية. وأضاف أنها تضع السلطنة في مصاف الدول التي تتبنى نظمًا قضائية حديثه تقوم على إصلاح الجناة وحماية المجتمع. وأعرب عن أمله في أن يكون هذا التعديل بداية لمراجعات أخرى تواكب التطورات المجتمعية والقانونية، مؤكدًا أن العدالة ليست في العقوبة؛ بل في تحقيق التوازن بين ردع الجريمة وإصلاح الجناة.

ووصف التعديل الجديد للمادة (71) بأنه خطوة قانونية مُتقدِّمة تعكس التزام السلطنة بمواكبة متطلبات العصر وتعزيز العدالة بجميع أبعادها، من خلال استثناء الجرائم الخطيرة ومنح القضاة أدوات أكثر مرونة في التعامل مع الجرائم البسيطة، والذي يُظهر حرص المشرّع العماني على حماية المجتمع من جهة، وإعادة تأهيل الأفراد من جهة أخرى.

مقالات مشابهة

  • إعفاء ذوي الإعاقة من وسائل النقل الفردية.. مزايا بالجملة لهم بالقانون
  • خطة ربط مترو الإسكندرية «أبوقير – محطة مصر» بالسكة الحديد وترام الرمل
  • «النواب» يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • مجلس النواب يناقش تعديل الإجراءات الضريبية الموحد
  • بعد مطالب بإطلاق اسم مجدى يعقوب عليه.. تعرف على محور بديل خزان أسوان
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
  • الرحبي لـ"الرؤية": تعديلات قانون الجزاء العُماني تؤكد حرص الدولة على حماية الأمن الوطني
  • محكوم عليه بالسجن لـ 100 عام.. الأسير أيهم صباح يُعانق الحرية بعد سنوات من الأسر
  • ضحية جريمة الأقصر.. تحرك حكومي جديد بشأن أسرة المجني عليه