ننشر أهداف وتعديلات قانون الزراعة لحماية الأمن الغذائي بعد إقراره.. اعرفها
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة السابقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
ووافق المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، حسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، حسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".
وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي حيث جاء متسقًا مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
وأشارت اللجنة إلى ان مشروع القانون جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرقعة الزراعية الأمن القومي الغذائي الاقتصاد القومي ارتكاب الجريمة اتحاد المقاولين وزير الزراعة مشروع القانون ولا تزید على لا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
حقيقة مناقشة قانون الإيجار القديم أمام النواب خلال أسبوعين
نفى النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن دخول مشروع قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب خلال أسبوعين، مشيرًا إلى أن تصريحه في هذا الصدد مجرد توقعات وليس هناك جديد في الملف إلى الآن.
هل يدخل الإيجار القديم مناقشات البرلمان بعد أسبوعين؟وقال "وفيق" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ إنه توقع أن يدخل مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي "الخامس"، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية الذي يلزم البرلمان بإصدار تشريع جديد يعالج عدم دستورية ثبات الأجرة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه من الوارد ألا يدخل مشروع القانون مناقشات دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو المقبل.
ونوه وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن مشروع قانون الإيجار القديم ليس سهلًا وبه موائمات، وبالتالي فإن الحديث عن مشروع القانون الجديد يحتاج لتأني.
موعد صدور قانون الإيجار القديموكانت قد انتشرت تصريحات بأن مشروع قانون الإيجار القديم سيدخل البرلمان خلال أسبوعين، بينما لم تعلن الحكومة عن تقديم مشروع قانون في هذا الخصوص إلى الآن.
كما أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد جمدت اجتماعاتها المتعلقة بـ الإيجار القديم، بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن عقد جلسات لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا.
وبنهاية العام الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون، والتب تبلغ 7%.
الدستورية تلزم بتشريع جديد لـ الإيجار القديموألزمت المحكمة الدستورية العليا على البرلمان إصدار تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا أن طبيعة الشخصية الاعتبارية يصعب بطبيعته تحديد مدته وقضت بإنهاء هذه العقود، حيث نص الحكم على "عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... “، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى”.