«شباب النواب» تؤجل الموافقة على «المهن الرياضية».. واقتراح بتحصيل 5% من عقود اللاعبين
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قررت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، إرجاء الموافقة من حيث المبدأ على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، والنائبة آية مدني و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، لحين دراسة مقترح التعديل المقدم من نقابة المهن الرياضية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأحد، بحضور المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، والمستشار باسل أسامة محرم، المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار أحمد محمود عبدالمحفوظ زلط، وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، ومجدي المتناوي رئيس الإدارة القانونية بنقابة المهن الرياضية.
وجاءت التعديلات المقدمة من نقابة المهن الرياضية على نص البند (ح/7) من المادة 48 من القانون المشار إليه من قبل الجهات المعنية (وزارة المالية، وزارة العدل).
من جانبه، استعرض النائب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، أبرز ملامح مشروعي القانونين المعروضين، حيث أوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة قد تضمَّن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، نصت على استبدال عبارة «علوم الرياضة أو التربية الرياضية» بعبارة «التربية الرياضية»، وعبارة «تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية» بعبارة «يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة» الواردتين بالمادة (5) بند (ج)، وكذا استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية» الواردة بالمادة (90) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وفي حين جاء مشروع القانون المقدم من النائبة آية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) متضمناً مادة واحدة بخلاف مادة النشر، نصت على استبدال نصوص المواد (5 بند ج) و(21) و(22) و(48 بند ح) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
ثم ناقشت اللجنة مشروعي القانونين من حيث المبدأ، حيث استمعت لآراء النواب وممثلي كل من وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم والبحث العلمي والنقابة العامة للمهن الرياضية، وأثناء المناقشات قدم ممثلو نقابة المهن الرياضية مذكرة للعرض على رئيس اللجنة متضمنًا مقترح النقابة بتعديل نص البند (ح/7) من المادة 48 المتعلق بموارد النقابة على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند المشار إليه حيث جاء مقترح تعديل نقابة المهن الرياضية علي المادة (48) علي النحو التالي:
-(ح) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
7 – نسبة (5%) تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى (10%) للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.
المادة (48)
(ح) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
7 – تلتزم الهيئات والأندية الرياضية بأداء نسبة (3%) على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى (5%) للأجانب، لصالح النقابة العامة للمهن الرياضية، ولا يجوز اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد الجهات المذكورة هذه النسبة للنقابة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب شباب النواب الشباب والرياضية الرياضة العامة للمهن الریاضیة نقابة المهن الریاضیة هذه النسبة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على تسوية بعض الممولين والمكلفين
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
و يستهدف مشروع القانون تقديم الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
وقال أحمد كجوك وزير المالية إن مشروع القانون أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين وغلق كل الملفات القديمة من النزاعات ، مضيفا أن مشروع القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للمولين تيسيرا عليهم ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق وسنعمل على حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات .
وتابع كجوك نأمل في تطبيق القانون وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان أكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه "
من جانبه قال النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، موضحا أن مشروع القانون يستهدف معالجة المنازعات الضريبية وإعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري.
وأكد "محسب"، أن القانون يُمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الملفات الضريبية، إذ يسعى إلى تسوية المنازعات الضريبية القائمة عبر إجراءات مرنة وشروط محفزة، مع منح الفرصة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تجاوز العقوبات عن الفترات السابقة لمن لم يكونوا مسجلين ضريبياً والتشجيع على التسجيل الإلكتروني، مما يخلق بيئة تشجع المتعاملين على الالتزام دون قلق من الأعباء القديمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بدخول هذا المشروع حيز التنفيذ سيساهم في تقليل المنازعات الضريبية المتراكمة من خلال السماح بتسوية النزاعات مقابل شروط مبسطة يخفف من الضغط على المحاكم ولجان الطعن، مما يساهم في تسريع الفصل في النزاعات ويقلل من تكاليف التقاضي، فضلا عن تشجيع التحول الرقمي، والانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني يعزز كفاءة الإدارة الضريبية، ويوفر الوقت والجهد للممولين، مشددا على أن تسوية المنازعات الضريبية وضمان الشفافية والإجراءات العادلة يرسخان الثقة في النظام الضريبي، وهو ما يُعتبر عاملاً محوريا لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين.
ونوه النائب أيمن محسب ، عن عدد من التحديات التي يمكن أن تواجه تطبيق القانون خاصة تلك التي تتعلق بوعي الممولين وإدراكهم لفوائده، فضلاً عن قدرة مصلحة الضرائب على إدارة التحول الرقمي بكفاءة، مؤكدا أنه هذا القانون إذا تم تنفيذه بشكل سليم سيساهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إضافة إلى أن تقديم الحوافز الضريبية والمرونة في التعامل مع الأخطاء الماضية يمثل رسالة واضحة من الدولة للمستثمرين أن مصر جادة في تحسين بيئة الاستثمار.
واختتم النائب أيمن محسب حديثه، أن مشروع القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء علاقة قائمة على الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى جدية الدولة في إجراء إصلاحات ضريبية تخدم المواطن والمستثمر على حد سواء، وتضع مصر على طريق النمو الاقتصادي المستدام.
كما وافق المجلس على مقترح تعديل مقدم من النائب أيمن محسب بإعادة ترتيب المواد لتصبح من 1 إلى 12، بدلا من الأولى حتى الثانية عشر، حيث إنها مواد موضوعية وليست مواد إصدار، وهو ما وافق عليه مجلس النواب.
و يتكون مشروع القانون المعروض من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي حيث تثضي المادة الأولى بتعريف بعض الكلمات والعبارات لتيسير فهم أحكام المشروع.
و المادة الثانية تقضي بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون – حال إصداره- هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها.
و نصت المادة الثالثة على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات (2020 ، و 2021 ، و 2022 ، و 2023 ) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات ، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ او بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة ، كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية ، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وأجازت المادة الرابعة للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1يناير 2020 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذ الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة ذاتها النص على أن يكون للممول أو المكلف تقسيط قيمة الضريبة المستحقة خلال عام دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.
ونصت المادة الخامسة أن يكون للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناء على دفاتر وحسابات منتظمة طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل تجاوز المصلحة عن نسبة من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات.