منيمنة: عودة الجنوبيين حق مشروع يجب ان تكون بشكل آمن تحت حماية الجيش
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
كتب النائب ابراهيم منيمنة عبر منصة "اكس ":" بعد انقضاء مهلة ال 60 يوماً وبعد شهور من التهجير القسري، إن عودة الجنوبيين اليوم إلى أرضهم هي حق مشروع تحت حماية الجيش اللبناني، الذي يشكل الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار.
وعليه، نتقدم بداية بالتعازي لعائلات الشهداء متمنين الشفاء العاجل للجرحى".
اضاف:"في هذه اللحظة التاريخية، على الحكومة اللبنانية تحمل مسؤولياتها الكاملة في الضغط على إسرائيل عبر لجنة الإشراف لتنفيذ الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية، دون أي قيد أو شرط.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والمبلغين.. ضمانات جديدة بمشروع القانون والعقوبة تصل إلى الإعدام
يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليعزز حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، بما يضمن تحقيق العدالة دون تعريض أي منهم للخطر.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع وأرجأ أن الموافقة عليه نهائيا في جلسة لاحقة.
الالتزام بالاتفاقيات الدوليةنصت المادة (٥١٧) على أن أحكام هذا الفصل تُطبق لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
حق الشاهد في إخفاء عنوانهوفقًا للمادة (٥١٨)، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، مما يوفر له مزيدًا من الأمان.
إخفاء بيانات الشهود عند الضرورةجاءت المادة (٥١٩) لتؤكد أنه في حال كان الإدلاء بشهادة شخص معين قد يعرض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يحق لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلبه أو طلب أحد مأموري الضبط القضائي، أن تأمر بإخفاء بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويته الحقيقية.
منحت المادة (٥٢٠) المتهم أو وكيله حق الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد، وذلك أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من مواجهته بفحوى الشهادة. وتفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب، مع إمكانية محكمة الموضوع إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لسماع أقواله.
ضمانات المواجهة دون كشف الهويةبموجب المادة (٥٢١)، يحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف هويته، ويتم ذلك وفقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في القانون.
عقوبات صارمة على كشف هوية الشهودشددت المادة (٥٢٢) على معاقبة كل من يكشف عن بيانات الشخص الذي صدر أمر بإخفاء هويته، حيث يُعاقب المخالف بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية. أما إذا أدى الكشف إلى وفاة شخص، فتصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد.