مشروع قانون بشأن إلزام المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وضع مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، ضوابط مهمة بشأن المجلس القومي للأجور.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
و نصت المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
و نصت المادة (104) على أنه لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر الصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور لجنة القوى العاملة مشروع قانون العمل الجديد المزيد المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير عن مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتي حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها.
وأضاف: يأتي مشروع القانون نظرا لوجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، لذلك فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
وقال النائب فخري الفقي، إن وزارة المالية تقدمت بمشروع القانون المرافق بغرض تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة.
ويتكون مشروع القانون المعروض من 11 مادة بخلاف مادة النشر.
وتقضي المادة الثانية، بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون - حال إصداره هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها.
فيما نصت المادة الثالثة على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات ( ۲۰۲۰، و۲۰۲۱، و۲۰۲۲، و۲۰۲۳ ).
وأجازت المادة الرابعة، للممولين أو المكلفين الذين أجرت المصلحة فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل ۲۰۲۰/۱/۱ طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة.
ورأت اللجنة المشتركة بـ مجلس النواب أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.