«النواب» يوافق على رفع أعمال المشروعات الميسرة ضريبيا إلى 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب بجلسته المنعقدة اليوم على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وانحيازا من مجلس النواب لصغار المستثمرين.
وتقدم النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال الجلسة العامة، بتعديل على مشروع الحكومة لرفع قيمة الأعمال السنوية على المشروعات الممنوح لها حوافز وتيسيرات ضريبية، لتوسعة مظلة المشروعات المستفيدة من هذه الحوافز والتيسيرات الضريبية، ووافق المجلس على تعديل مشروع القانون وسط إشادات واسعة من جميع النواب بانحياز المجلس لمصلحة المشروعات المتوسطة والصغيرة والتخفيف عليهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب تيسيرات ضريبية الحكومة الحوافز الضريبية
إقرأ أيضاً:
حوافز خاصة ممنوحة لهذه المشروعات.. شروط الحصول عليها
منح قانون الاستثمار، العديد من الحوافز الخاصة التي تمنح للمشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية.
ويمنح حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو التالي:
نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
-المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-المشروعات المتوسطة والصغيرة.
-المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
-المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
-المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
-مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
-المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.