ردت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الامتناع عن توريث الأخوات، مؤكدة أن حرمان المرأة من حقها في الميراث ظلم واضح، خاصة أنه حق ثابت لها في الإسلام، سواء كان من أخيها أو والدها.

حرمان المرأة من حقها في الميراث

وقالت خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»: «يجب أن يُمنح الميراث للمرأة دون أي تلاعب أو تحايل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظالموا)، ومن هنا، فإن أي شخص يمتنع عن توريث أخته يعد قد أخذ حقها، وهذا يدخل في دائرة الظلم، ويعتبر من أكل المال الحرام».

وأوضحت أمينة الفتوى: «عندما يمتنع الشخص عن توريث أخته، فإنه لا يضرها فقط بل يُعرض نفسه لسوء العاقبة في الدنيا والآخرة، لأن المال الذي يُؤخذ بغير حق لا بركة فيه، كما أن تربية الأبناء على هذا المال الحرام قد تكون سببا في نشوء جيل يعاني من العقوق».

توزيع الميراث

وشددت الدكتورة زينب السعيد، على أن الشخص الذي يمتنع عن توزيع الميراث، كما قسمه الله عز وجل، يكون قد تعدى على حدود الله سبحانه وتعالى، فالله هو من قسّم الميراث وأعطى لكل فرد نصيبه، ومن يحاول التلاعب في هذه القسمة كأنه يرفض ما قسمه الله، وهو أمر شديد الخطورة يترتب عليه عواقب عظيمة سواء في الدنيا أو في الآخرة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الميراث التوريث

إقرأ أيضاً:

هل شراء شقة عن طريق البنك مع دفع الفوائد يعد ربا ؟

يتساءل الكثير عن فتوى “ هل شراء شقة عن طريق البنك مع دفع الفوائد يعد ربا ؟” ولا يعرفون حكمها، إلا أن دار الإفتاء المصرية، أجابت عن هذا السؤال قائلة:" إن شراء شقة عن طريق البنك ودفع الفوائد لا يعد ربا، لأن الشقة توسطت التعامل، وهى سلعة، وإذا توسطت السلعة فلا ربا، بل يعد تمويلا.

وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحاً: أن هناك شرطين تحققا فى البيع بالتقسيط، وهما أن يكون إجمالية الثمن معلومة وأجل السداد أى مدة السداد معلوما أيضا، فلذلك هو تمويل وليس ربا.

حكم شراء السيارات بالتقسيط من البنوك

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه " ما حكم شراء السيارات بالتقسيط من البنوك وهل هي حرام أم حلال؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه يجوز شراء السيارات بالتقسيط من البنوك، فلا حرج في ذلك ولا حرمة فيها، وإذا توسطت السلعة فلا ربا.

شراء السيارة من البنك

قال الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على سؤال أحد المواطنين «ما حكم الشرع فى شراء السيارات من البنوك بنظام التقسيط والفائدة»، إن هذه الصورة جائزة وتعتبر هنا تمويلا وليس قرضا يهدف للربح.

وأضاف عمران، خلال حواره ببرنامج «فى حب الرسول» على قناة صدى البلد، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن هذه الحالة تكون للعمل لعدم القدرة على دفع ثمن السيارة مرة واحدة.

حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيط

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "ما حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيط؟".
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة إنَّ الله عزَّ وجلَّ أحلَّ البيع وحرم الربا؛ فقال سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، والقاعدة الشرعية تقول إنه: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

وأضافت دار الإفتاء أنه عند شراء سلعة لشخص، ثُم بيعها له بعد ذلك بالتقسيط: هو أمرٌ جائز شرعًا، ولا يضر كونك غير مالك لها وقت طلبه لها؛ لأنَّك إنما تتملكها عن طريق الشراء، ثم تبيعها بالتقسيط، فليس ذلك مِن قبيل الربا.

وأشارت إلى أن الإمام الشافعي قال إن أصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالىـ.

وأوضحت أن من يقوم بشراء السلع بأمواله لطالبها بالتقسيط: فهو في حقيقته معاملة مركبة من معاملتين؛ الأولى شراء المنتَجَ نقدًا بثمنٍ حالٍّ، ثم بيعه في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة، وهو وإن صرح بشرائها لطالبها وبأنه يتحمل العيب فيها عنه، إلا أن ذلك لا يخرج المعاملة عن كونها شراءً لنفسه، ثم بيعًا لطالبها، وأن العبرة فى العقد بمقصده ومعناه، لا بلفظه ومبناه؛ فهو يقرر تكفله بتحمل أي عيب يظهر في السلعة حتى تصل إلى طالبها؛ أي: أن يده عليها يد ضمان لا يد أمانة، وأن لطالبها -بعد وصولها إليه- الخيارَ في أخذها وردها، وأنه يتحمل كل عيب فيها، وهذا كله شأن الأصيل لا الوكيل، وما ذكره من تصريحه للطالب بشرائها له يحمل على غرض الشراء وباعثه، لا على أنه وكيل له فيه؛ تصحيحًا للعقد، ونظرًا إلى حقيقة القصد.

وأكدت أنه من المقرر شرعًا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.

مقالات مشابهة

  • حكم إخراج زكاة المال في صورة شنط رمضان.. 4 شروط لضمان الثواب كامل
  • هل شراء شقة عن طريق البنك مع دفع الفوائد يعد ربا ؟
  • هل يجب غسل الملابس والفرش بعد الجنابة ؟ .. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: عدم ارتداء المرأة للحجاب في نهار رمضان لا يبطل الصيام
  • أزهري: كل أشكال المراهنات حرام «فيديو»
  • هل تجوز الصدقة أو الزكاة على شخص مدخن؟.. أمين الفتوى يجيب
  • زوجي حكم عليا أروح أخدم أهله وأساعدهم وأنا رافضة.. أمين الفتوى يجيب
  • هل إقامة الصلاة للمنفرد واجبة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى يوضح حكم إخراج الزكاة لشخص مُدخن
  • أمين الفتوى يحسم الجدل بشأن جواز الصدقة أو الزكاة على شخص مدخن «فيديو»