المؤبد لمتهم والسجن 10 سنوات لـ2 بتهمة قتل شخص بسبب لعب الأطفال بسوهاج
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ح.ا" بالسجن المؤبد، كما عاقبت المتهمين "ا.م" و"ش.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم بقتل المجنى عليه "ع.م.م" بمركز دار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو الملطاوى وعضوية المستشارين محمد فوزى حفنى وماهر حسن ورأفت الجبالى، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه ووصوله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات لعب الأطفال فقام المتهمون بإطلاق النار على المجني عليه من أسلحة آلية كانت بحوزتهم مما أسفر عن مقتل المجنى عليه.
وحضر المحامى عن المدعية بالحق المدني شقيقة المجنى عليه وشرح ظروف الواقعة والمطابقة التامة فيما بين أقوال الشهود والطب الشرعي والتحري وطالب بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج القتل المؤبد دار السلام المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
الإطاحة بمتهمين في دكة عشائرية بالبصرة والسجن 15 سنة لمدان بها في ميسان
بغداد اليوم - بغداد
ألقت قيادة شرطة البصرة، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، القبض على عدد من المتهمين بتهمة تنفيذ "دكة عشائرية" في منطقة الأصمعي ضمن حملتها لمكافحة النزاعات العشائرية وفرض الأمن فيما قضت محكمة جنايات ميسان بالسجن 15 سنة لمدان بها.
وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم تشكيل فريق عمل مشترك من قسم شرطة الرباط وأفواج الطوارئ، وأسفرت المداهمة في منطقة المعقل – الهندية عن القبض على المتهمين وضبط الأسلحة والمركبة المستخدمة في الحادث"
وأكدت، أن "التعامل مع هذه الجريمة سيتم وفق قانون مكافحة الإرهاب، باعتبار "الدكة العشائرية" عملاً إرهابياً وفق القوانين النافذة"، مشددة "على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي استخدام للسلاح خارج إطار القانون".
وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة جنايات ميسان "حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان أقدم على إطلاق العيارات النارية على دار أحد المواطنين، فيما وصدر الحكم وفقاً لأحكام المادة الثانية/1 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، والمادة 132/1 من قانون العقوبات" .