ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد؟.. «النواب» وافق عليه اليوم
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تساؤلات عديدة حول ما هو قانون الإجراءات الضريبية الموحد، خاصة بعد موافقة مجلس النواب، نهائيا عليه اليوم، وذلك في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تقدمت الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لوضع نص خاص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية.
وأجازت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
قانون الإجراءات الضريبية الموحدوشملت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أنه لا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحدونصت تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة «135» من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة «12.5%» من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الضريبية قانون الإجراءات الضريبية الإجراءات الضريبية الموحد النواب قانون الإجراءات الضریبیة الموحد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.