إنّ للصدقة فضلاً عظيماً في دفع البلاء ورفعه عن العِباد، وهذا الأمر يعرفه عوامّ النّاس وخاصّتهم في مختلف الأزمنة، لأنّ الصدقة لها فضائل عظيمة بيّنها النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وما زال أثرها ونفعها في دفع أنواع البلاء مقروناً بالتجربة بين النّاس، ولا تنفع الصدقة في دفع البلاء الدنيويّ فحسب، بل تدفع عن المسلم البلاء في الآخرة أيضاً، ومن النصوص الشرعية الدالّة على ذلك ما يأتي: الصدقة سببٌ لرضا الله -تعالى- ودفع غضبه، وهي تقي المسلم من ميتة السوء، ويدل على ذلك ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الصَّدقةُ تُطفئُ غضَبَ الرَّبِّ وتدفَعُ مِيتةَ السُّوءِ).
الصدقة تجلب الثواب والحسنات، وتدفع عن العبد السيئات والذنوب، قال -صلى الله عليه وسلم-: (الصَّدقةُ تطفئُ الخطيئةَ كما يطفئُ النَّارَ الماءُ).
الصدقة تقي صاحبها من عذاب الله في الآخرة، لِذلك قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: (اتَّقُوا النَّارَ ولو بشِقِّ تَمْرَةٍ)، وأوصى النساء بالصدقة فقال لهنّ: (تَصَدَّقْنَ، يا مَعْشَرَ النِّساءِ، ولو مِن حُلِيِّكُنَّ).
جاء في الأثر: "باكروا بالصدقة، فإن البلاء لا يتخطى الصدقة". أثر الصدقة في دفع الضيق وانشراح الصدر عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (ضَرَبَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَثَلَ البَخِيلِ والْمُتَصَدِّقِ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عليهما جُنَّتانِ مِن حَدِيدٍ، قَدِ اضْطُرَّتْ أيْدِيهِما إلى ثُدِيِّهِما وتَراقِيهِما، فَجَعَلَ المُتَصَدِّقُ كُلَّما تَصَدَّقَ بصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عنْه، حتَّى تُغَشِّيَ أنامِلَهُ وتَعْفُوَ أثَرَهُ، وجَعَلَ البَخِيلُ كُلَّما هَمَّ بصَدَقَةٍ قَلَصَتْ، وأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكانَها)،قالَ: "فأنا رَأَيْتُ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يقولُ: بإصْبَعِهِ في جَيْبِهِ فلوْ رَأَيْتَهُ يُوَسِّعُها ولا تَوَسَّعُ". وهذا الحديث النبويّ الشريف يبيّن عواقب البخل الوخيمة، حيث يُشبّه النبيّ الكريم المتصدِّق والبخيل برجلين على كل واحدٍ منهما ثوب قصير من حديد على عنقه إلى صدره، فإذا تصدّق المرء اتّسع الثوب وطال حتى يستر بدن صاحبه، وإذا بخل وأمسك يده عن الخير ضاق عليه الثوب حتى كاد يخنقه، وهذا المثال كِناية على انشراح نفس المتصدّق، وكلّما فعل ذلك بسط الله عليه من فضله، أمّا البخيل فهو ضيّق الصدر كثير الغمّ والهم، وكلّما أمسك عن الخير ضيّق الله عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صلى الله علیه وسلم فی دفع
إقرأ أيضاً:
حكم زواج المتعة ومواضع النهي عنه
زواج المتعة.. قالت دار الإفتاء المصرية، إن زواج المتعة حرامٌ شرعًا؛ لما ثبت من نسخه وتحريمه تحريمًا مؤبدًّا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه.
حكم زواج المتعة في الإسلامونهى الله تعالى عن زواج المتعة في ست مرات وفي ست مناسبات ليؤكد النسخ والإلغاء، وجاء ذلك كالآتي: أحدها في خيبر، والثانية في تبوك، والثالثة يوم الفتح، والرابعة بعد ذلك في عام الفتح، والخامسة في عمرة القضاء، والسادسة في حجة الوداع.
وروي عن بعض الصحابة من إباحته قد ثبت رجوعهم عن ذلك، وإذا تمَّ فإنه لا يُعدُّ نكاحًا ولا تترتب عليه آثار النكاح الشرعية.
مفهوم زواج المتعة
وزواج المتعة هو أن يقول الرجل للمرأة: أتمتع بك مدة كذا بكذا من المال، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن فيها في غزوة غزاها، واشتد على الناس فيها العزوبة، ثم ثبت ثبوتًا قاطعًا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها ونسخ هذه الإباحة؛ ثبت ذلك بطريقة تبلغ حد التواتر؛ فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عنها ست مرات .
حكم زواج المتعة
قال جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء إن نكاح المتعة باطلٌ لا ينعقد أصلًا؛ لنهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه لم يكن زواجًا بإجماع علماء المسلمين، والله سبحانه وتعالى قال في وصف المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: 5-6].
والمعقود عليها عقد متعة ليست زوجًا باتفاق المسلمين حتى عند الشيعة؛ فإنهم لا يرتبون لها حقوق الزوجة من نفقة وميراث، كما أن الجمهور استدلوا على بطلانه بما يأتي:
أولًا: إن الأحاديث جاءت مصرحة بتحريمه؛ فعن سبرة الجهني رضي الله عنه: "أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة، فأذن لهم في متعة النساء. قال: فلم أخرج حتى حرَّمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" رواه مسلم. وفي لفظ رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرَّم المتعة فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، وعن عليٍّ رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية" رواه البخاري.
ثانيًا: إن عمر رضي الله عنه حرَّمها وهو على المنبر أيام خلافته، وأقره الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخطئًا.
ثالثًا: نقل عن البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سُئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه.
زواج المتعة
رابعًا: ولأنه يقصد به قضاء الشهوة ولا يقصد به التناسل ولا المحافظة على الأولاد وهي المقاصد الأصلية للزواج، فهو يشبه الزنا من حيث قصد الاستمتاع دون غيره، ثم هو يضر بالمرأة؛ إذ تصبح كالسلعة التي تنقل من يد إلى يد، كما يضر بالأولاد حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه ويتعهدهم بالتربية والتأديب.
توجيه ما روي من إباحة زواج المتعة عند بعض الصحابة والتابعين
روي عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن زواج المتعة حلال، واشتهر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي ثبت رجوعه عن فتواه، فقد جاء في "تهذيب السنن": [وأما ابن عباس فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة، ولم يبحها مطلقًا، فلما بلغه إكثار الناس منها رجع عنها، وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها] اهـ.
قال الشوكاني عنه في "نيل الأوطار" (6/ 164، ط. دار الحديث): [وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع، وقد صحَّ لنا عنه التحريم المؤبد، ومخالفة طائفة من الصحابة غير قادحة في حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به، كيف وإن الجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح: "إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثًا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدًا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة"] اهـ.