قررت الدائرة الثانية بمحكمه الجنايات أول درجة المنعقده بمجمع محاكم بدر.. حجز إعادة إجراءات محاكمة إسلام محمد أحمد المتهم بالتظاهر وإثارة الشغب وحيازة الخرطوش والألعاب النارية وهو المتهم الثاني بأمر الإحالة بالقضية رقم 22739 لسنة 2014 جنايات العجوزة والمعروفة إعلاميًا بـ " أحداث ميدان لبنان " وذلك لجلسة 25 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

والجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي في 7 أبريل 2016 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات مع مصادرة المضبوطات.


وأشارت التحقيقات، التى باشرتها النيابة العامة، إلى أن المتهمين في هذة القضية تظاهروا بهدف تكدير السلم العام وإثارة الفوضى، كما أنهم حازوا ألعابا نارية، وأسلحة خرطوش والذخيرة المناسبة لها.

ووجهت النيابة للمتهمين، في القضية رقم 22739 لسنة 2014، والذين تم ضبطهم فى ميدان لبنان بالمهندسين، تهم التظاهر دون تصريح، التجمهر، الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، تعطيل حركة المرور والمواصلات، وحيازة خرطوش وألعاب نارية. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اثارة الشغب الألعاب النارية النيابة العامة تكدير السلم العام حجز إعادة إجراءات جنايات العجوزة للنطق بالحكم ميدان لبنان

إقرأ أيضاً:

خلال ساعات.. سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة

نستمع الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، لمرافعة النيابة في محاكمة 64 متهم في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • نظر ثانى جلسات محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تلقى رشوة غدا
  • لـ 14 مايو.. تأجيل محاكمة 64 متهمًا في قضية «خلية القاهرة الجديدة»
  • عاجل.. تأجيل محاكمة القيادي يحيي موسي و16 من شركاءه بتهمة تمويل الإرهاب والتزوير
  • عاجل.. تأجيل محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و57 عنصرًا إرهابيًا آخرين لإنضمامهم لداعش
  • لعدم حضوره.. اعتبار الحكم الصادر ضد المتهم الثالث بـ "خلية منشأة ناصر الإرهابية" مازال قائم
  • تأجيل محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة لجلسة 14 مايو
  • وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة 64 متهمًا في قضية «خلية القاهرة الجديدة»
  • استكمال محاكمة 64 متهما في خلية "القاهرة الجديدة الإرهابية"
  • خلال ساعات.. سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة
  • استكمال محاكمة المتهمين في «خلية القاهرة الجديدة».. غدًا