طالعتنا وسائل الإعلام بخبر استشهاد ضابط شرطة داخل فرع أحد البنوك نتيجة طعنة سلاح حاد.وأشار بيان البنك إلى "قيام أحد المترددين على الفرع إثر حالة هياج بالتعدي على موظفي الفرع أثناء تأدية مهام عملهم.. مما أدى إلى اللجوء إلى قوات الأمن للتعامل.. .". وتناقلت المواقع الإخبارية تفاصيل الخبر عن نشوب مشاجرة بين أحد العملاء والموظفين، نتيجة مطالبة العميل بصرف قيمة عائد ادخاري قبل موعده، وحينما قوبل طلبه بالرفض انتابته حالة هياج، وتعدى على الموظفين، فتم إبلاغ الشرطة، في حين تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل أخرى تتعلق برغبة المواطن في استرداد وديعة مالية قبل مرور الحد الأدنى من مدة الاسترداد المسموح بها.
تم القبض على الجاني، وما زالت التحقيقات مستمرة ولكن هناك أسئلة تطرح نفسها ومنها: كيف اجتاز العميل أجهزة البوابات الإلكترونية حاملا آلة حادة؟! وما السبب وراء تصاعد الموقف إلى هياج واعتداء يستدعي تدخل الشرطة؟!
والأهم: ما الذي يدفع مواطنا إلى حمل سلاح؟! هل هذا انعكاس لشعوره الشخصي بعدم الأمان، وخوفه من التعرض لاعتداء ما، يستلزم منه الدفاع عن نفسه؟! أم أن ذلك يرجع إلى دوافع عدوانية تدفعه للاعتداء على آخرين؟
ما الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تعرض لها المواطن - في ظل الظروف المعيشية الصعبة من غلاء وتدهور مستوى الخدمات وغيرها - لتؤدي به إلى الإتيان برد فعل يصل إلى حد ارتكاب جريمة؟!
هل عانى المواطن من ضائقة مالية اضطرته إلى التوجه لصرف قيمة عائد أو استرداد وديعة، وأشعره رفض طلبه بالعجز عن إيجاد بدائل مما أدى به إلى هذا المسلك العدواني؟
الموقف يحتاج إلى اهتمام المختصين في علم الاجتماع لتحليل الأمر، والتوصل إلى أسباب ظاهرة العنف المنتشرة مؤخرا في المجتمع المصري، كما يحتاج إلى آراء خبراء الاقتصاد لتقديم آلية عمل بالبنوك تسمح للعميل باسترداد أمواله أو جزء منها وقتما يحتاجها، فالأولوية ينبغي أن تكون خدمة المواطن وتحقيق مصالحه.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الحج عن الوالدين المتوفيين في حجه واحدة.. الموقف الشرعي
أجابت دار الإفتاء عن سؤال شخص حول رغبته في أداء فريضة الحج عن والديه المتوفيين، بعدما سبق له أداء الحج عن نفسه، وتساءل عن الحكم الشرعي لذلك، وعن أولوية الحج، وهل يمكن أن يحج عنهما في نفس العام.
أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز أداء الحج عن المتوفى الذي لم يحج في حياته رغم استطاعته، ويُرجى أن يُجزئه هذا الحج، استنادًا لحديث ورد عن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن والدتها التي توفيت دون أن تحج، فقال لها: «نعم، حُجِّي عنها»، كما رواه الترمذي.
واشترطت الإفتاء لجواز النيابة أن يتحمل النائب نفقات الحج من مال من أنابه، وأن ينوي صراحة الحج عن المتوفى.
وبالنسبة للسائل، فإن أراد أداء الحج عن والديه بنفسه، فيتعين عليه أن يؤدي الحج عن كل منهما في عام منفصل، ولا يصح أن يحج عن الاثنين معًا في عام واحد. كما يجوز أن يُنيب شخصًا آخر للحج عن أحد الوالدين، بشرط أن يتحمل النفقات كاملة من ماله، وأن ينوي النائب بوضوح الحج عن الشخص الذي وكّله الابن بالحج عنه.
ونصحت دار الإفتاء السائل بأن يبدأ بالحج عن والدته، تأسِّيًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أولوية الأم في البر، حينما سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: «أمك»، ثلاث مرات، ثم قال: «ثم أبوك»، كما أخرجه الشيخان.
كما ورد في كتاب "الجوهرة" في باب النفقات أنه إذا كان الشخص لا يستطيع إلا النفقة على أحد والديه، فالأم مقدّمة.