شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة الفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وأجلت  اللجنة المادة (101) وأصلها المادة 100، والمتعلقة بتشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته، حيث طلبت موافاتها بلائحة المجلس، وتنص المادة على:

يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

الوزير المختص أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه

الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ..

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلا، من حيث العضوية.

خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتي:

ـ وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كافة القطاعات على المستوى القومي بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

ـ وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقا لأحكام هذا القانون .

ـ النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.


وتنص المادة (102) وأصلها (101)، على أن يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ووفقا للمادة (102)، تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

و نصت  المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

و نصت  المادة (104) على أنه لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر الصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.

وبحسب المادة (105) يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

وتنص المادة (106) على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات .

وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

كما وافقت اللجنة على المادة مادة (107) وتنص على: يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

ووفقا للمادة (108) التي وافقت عليها اللجنة، فتنص على أن للصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

و نصت  المادة (109)، إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً المباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

وتنص المادة (110)، على أنه لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.

و نصت  المادة (111)، لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدماً.

و نصت  المادة (112) مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.

وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.

ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱۲) من هذا القانون.


ووفقا للمادة (113) لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره.

و نصت  المادة (114) على أنه مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافأتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانوناً. ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة مشروع قانون العمل المزيد المجلس القومی للأجور أصحاب الأعمال وتنص المادة هذا القانون صاحب العمل على أن

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون العمل الجديد.. جبران لـالنواب: القانون يتسق مع الدستور ويواكب المتغيرات الحديثة ويدعم الاقتصاد.. ونواب: هدفنا تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل

النواب: العمال عصب الاقتصاد القومي ولا بد من قانون ينصفهموزير العمل: استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ضبط منظومة العملرئيس قوى النواب: قانون العمل الجديد يراعي مصالح طرفي العملية الإنتاجية ومواثيق واتفاقيات العمل الدولية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.


و أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.

وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.

وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.

وأكد السعي لتحقيق التوازن بين أطراف العمل بين العمال، وأصحاب الأعمال، بما يحافظ على المشروعات الاقتصادية وهو ما يترتب عليه دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العمل.

وأشار إلى العمل من أجل مواجهة أي عوار دستوري، قائلا: وضعنا نصب أعيينا المشكلات في قانون العمل المعمول به حاليا.

ولفت جبران، إلى استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ظبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد.

وأكد وزير العمل، حضور كافة الجهات المعنية في مناقشات إعداد مشروع قانون العمل، من أجل توسيع دائرة النقاش والوصول لأفضل النتائج.

وأوضح أن مشروع قانون العمل ركز على تحقيق الثلاثية "العمال - أصحاب العمل - الحكومة" من أجل الخروج بتشريع متوازن يحقق التنمية الاقتصادية التي نسعى إليها في الجمهورية الجديدة.

وأكد الوزير، أن مشروع القانون وضع العديد من الحقوق وكذلك عددا من المجظورات التي تؤدي لانتظام العملية الإنتاجية، وبما يحقق رؤية الدولة في دعم القطاع الخاص.

وأكد أن مشروع قانون العمل يدافع عن حقوق العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن التشريع يقضي على أن عقد العمل غير محدد المدة، إلا في ظروف معينة.

وأوضح محمد جبران، أن القانون يحظر فصل العامل، إلا بحكم قضائي، فضلا عن استحداث المحاكم العمالية التي يستفيد منها طرفي العلاقة العمالية.

وأشار وزير العمل، إلى أن مشروع قانون العمل أكد أهمية المجلس القومي للأجور وضرورة إلزامية تنفيذ قراراته، وكذلك عقوبات لغير الملتزمين.

وأكد الوزير، أن مشروع القانون بعد الانتهاء منه في وزارة العمل استمر 3 شهور في مجلس الوزراء للاستماع لكافة وجهات النظر.

في سياق متصل ، قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس ، مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة  التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال ، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.

وقال "عبد الفضيل" إن اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون بعد التعديل ، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

وأعلن رئيس قوي عاملة النواب  أمام الجلسة العامة للمجلس، أن توجيهات القيادة السياسية كانت لها الأثر الأول على حرص الحكومة على التقدم بمشروع قانون العمل فى هذا التوقيت ، مما يجسد فى جوهره احترامها العميق لما لقيمة العمل فى الإسهام فى شتى ميادين الإنتاج ، وتأكيد لدوره المهم والرئيسي في دفع مسيرة البناء والتطوير ، مؤكدا أن العمل هو المحور الحقيقي للتنمية، وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.

وقال النائب عادل عبد الفضيل :إن المرحلة الراهنة تتطلب هذا المشروع بقانون ، لمواكبة التطورات الحديثة التي شهدها سوق العمل ، خاصة أن القانون القائم قد وضع فى ظروف مختلفة عن الوضع الحالي لسوق العمل ، لم تكن قد ظهرت خلاله مهن جديدة ، واختلفت طبيعة بعض الوظائف عما كانت عليه من قبل ، كما هو الحال بالنسبة للعمل عن بُعد ، مما يستدعي تبني منظور جديد لمعرفة كيفية تأمين أصحاب هذه الوظائف، فى ظل تزايد أعداد شاغليها. كما أن المشروع سيحقق توازن تتطلبه المرحلة الراهنة لطرفى علاقة العمل "العامل وصاحب العمل"، ويلزمهم بالحقوق والوجبات، خاصةً وأن الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس السيسى تتطلب هذا التشريع بمواد تحقق الاستقرار فى مواقع العمل ، وتحافظ على مكتسبات العمال، وتقنع صاحب العمل وتوعية بأنه فى حال تطبيق القانون وما فيه من مزايا للعمال ، فإن ذلك خطوة نحو الاستقرار فى مواقع العمل ورفع مستوى انتماء العامل للمنشأة التى يعمل فيها ، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج التى تعود بالنفع على الجميع.

وأوضح رئيس قوي عاملة النواب، أن أهمية مشروع القانون المعروض يأتي انطلاقاً من كونه يُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر ، ويؤكد حرص الدولة على أن مراعاة التوازن في علاقات العمل ، وتشجيعها لجذب الاستثمار ، بما يتماشى مع معايير العمل، والمعاهدات والمواثيق الدولية ، فضلا عن توافقها مع أحكام الدستور والقانون ، وهو الالتزام الذي يجعلها الضمانة الثابتة لتلافى شبهات الانحياز  أو التمييز، أو الانتقاص من الحقوق المكتسبة.  

وأشار إلي أن أهمية المشروع تأتي لمواجهة جميع المُتغيرات التحديات التي تواجه ملف العمل ، بما يضمن معالجة العديد من أوجه القصور الـواردة بقانون العمـل الحـالي رقـم 12 لسنة 2003 ، وتصحيح اختلال توازن طرفي العمل والإنتاج "العامل وصاحب العمل" ، بحيث يقى العمال تقلبات أصحاب الأعمال ويحافظ على استثمارات أصحاب الأعمال فى الوقت ذاته .

كما أن المشروع يعد أحد التشريعات الاجتماعية المكملة لنظيرتها الاقتصادية ، والمؤثرة على السلم الاجتماعى، كأحد وسائل إرساء الاستقرار ، خاصةً أن القانون المعمول به حاليا قد حظي بانتقادات عدة ، لما يتضمنه -  وفق رأي منتقديه - من الكثير من الخلل والانحياز للمستثمرين على حساب العمالة، التى غالباً توقع عقود العمل أيا كانت شروطها لمجرد الالتحاق بسوق العمل ، ولطالما تطلعت العمالة المصرية إلى قانون جديد يجنبها عورات القوانين السابقة.

وأوضح رئيس قوي عاملة النواب ، أن المشروع المعروض يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة ، والتعريفات، والتدريب والتشغيل والعمالة غير المنتظمة والمرأة والطفل ، وعلاقات العمل الفردية والجماعية ، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل ، والعقوبات، والإضراب، وغيرها من المواد التى تخص تنظيم علاقات العمل من مختلف محاورها ، فضلا عن تطوير وتنظيم أدوار المجالس العليا والأجور ،  بما يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة، التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل، ممثلةً فى: "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" ، بما يرسخ لعلاقات عمل مُتوازنة ، لصالح كل من العامل وصاحب العمل، باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية.

وقال : النائب "عبد الفضيل" :إن تقديس العمل جعلنا اليوم ، نرى تلك الإنجازات الشامخة التي صنعها أجدادنا، في مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم والدقيق، والمعرفة العلمية، وروح الإصرار والتحدي والكفاح .

و اعتبرت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مناقشة مشروع قانون العمل "حدث تاريخي".

وأكدت خلال منافشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة اليوم أن مشروع قانون العمل يراعي حقوق العمل وحقوق أصحاب العمل على كافة المستويات والأصعدة وجميع الشرائح.

وقالت الطباخ "مئات المواد بُذلت فيها مجهودات كبيرة لنرى قانون يطبق على ارض الواقع يراعي الاجور ومناسبتها لطاقة العمل ومناخ جاذب للمستثمرين ومراعاة مصالح أطراف العملية الانتاجية والالتزام بمعاييرعمل تتناسب منع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر .

واختتمت "على الجهات التنفيذية إدراك أن العمل أساس التعمير لهذه الارض أتمنى نرى لائحة تنفيذية تلبي طموحات أهلنا".                

وأكدت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب،  ضرورة أن يتضمن التشريع كافة الحقوق للعامل، لأهمية العامل فى نهضة مصر، والشكر لكافة الجهات التي قدمت العديد من المقترحات التى أخذت بها اللجنة، ولا ينكر أحد دور العامل المصري على مر التاريخ.

وأشارت التمامي، إلى أن التشريع تضمن تنظيم عمل المرأة وحقوق ذوي الإعاقة، والعمالة غير المنتظمة وتنظيم ساعات العمل، واختيار العامل الذى يتميز بالكفاءة وربط العمل بالانتاج، ووضع عقود عمل منضبطة تضمن جميع الحقوق، وهي فلسفة جديدة.
 

مقالات مشابهة

  • قيادات عمالية: فلسفة جديدة للتعامل مع حقوق وواجبات العامل وتعزيز الأمان الوظيفي
  • في قانون العمل الجديد.. وداعا «استمارة 6» وإلغاء الفصل التعسّفي والنقل دون موافقة
  • مجلس النواب ينتهى من مناقشة مادة التعريفات بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على تعريف العامل بقانون العمل الجديد
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون العمل الجديد.. جبران لـالنواب: القانون يتسق مع الدستور ويواكب المتغيرات الحديثة ويدعم الاقتصاد.. ونواب: هدفنا تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل
  • النواب يوافق على تعريف العامل بقانون العمل الجديد
  • رئيس «إسكان النواب»: 30 مليون عامل في مصر بينهم 25 مليونا بالقطاع الخاص
  • برلمانية: لن يفصل عامل في مصر إلا بحكم إدانة من المحكمة العمالية
  • إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي.. ضمانات جديدة بمشروع قانون العمل الجديد
  • «النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد غدا.. ينهي عصر «استمارة 6»