جهات مسموح لها ممارسة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة.. اعرفها
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن الجهات المسموح لها بممارسة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة وذلك بعد وذلك بعد توجيهات الرئيس عبالفتاح السيسى بمواصلة جهود دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020:
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز للشركات المرخص لها وفقًا لأحكام هذا القانون، مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يكون ضمن أغراضها، تقديم التمويل للغير طبقًا لنظامها الأساسي، أن تقوم بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط.
كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تأسيس أو المساهمة في رؤوس أموال شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وطبقا للقانون ، لا تسري أحكام هذا القانون علي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
وتختص الهيئة دون غيرها بمنح تراخيص مزاولة النشاط للشركات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون، وتعد شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الشركات العاملة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2099 المشار إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الشركات العاملة المؤسسات الأهلية المشروعات المتوسطة تمويل المشروعات جهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر تمویل المشروعات
إقرأ أيضاً:
أقرها البرلمان.. شروط جديدة لحصول المشروعات الصغيرة على الحوافز والتيسيرات
جاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة خلال هذا الاسبوع على المواد المنظمة للشروط الواجب توافرها للحصول على الحوافز والتيسيرات المنصوص عليها بهذا القانون .
ونصت المادة على أنه يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:
1- الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشر من هذا القانون في المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلي المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير والإيصالات المقررة.