أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 فى قانون الإجراءات الضريبية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
طالب النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بإجراء تعديل باستبدال عبارة على نص مادة (7 مكرراً)، فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020
وتنص المادة على: "يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير".
واقترح "محسب": باستبدال عبارة قبل صدور حكم بات، بـ"إذا صدر حكم بات".
وقال النائب في مبرره؛ إن هناك 3 مراحل قبل صدور الحكم؛ الأولى قبل أن يرفع الدعوى، ثم مرحلة ما قبل صدور حكم بات، ثم مرحلة صدور حكم بات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قبل صدور صدور حکم حکم بات
إقرأ أيضاً:
حكمان يصدران ضد الطفل لا يجوز الاستئناف عليهما.. اعرف التفاصيل
التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، وتوجد أحكام تصدر على الطفل لا يمكن الاستئناف عليها.
وأكدت المادة 132 من قانون الطفل أن الأحكام التي تصدر على الطفل يجوز الاستئناف عليها عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو الإجراءات.
ونصت المادة في نهايتها أنه يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية.
مشاركة