أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 فى قانون الإجراءات الضريبية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
طالب النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بإجراء تعديل باستبدال عبارة على نص مادة (7 مكرراً)، فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020
وتنص المادة على: "يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير".
واقترح "محسب": باستبدال عبارة قبل صدور حكم بات، بـ"إذا صدر حكم بات".
وقال النائب في مبرره؛ إن هناك 3 مراحل قبل صدور الحكم؛ الأولى قبل أن يرفع الدعوى، ثم مرحلة ما قبل صدور حكم بات، ثم مرحلة صدور حكم بات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قبل صدور صدور حکم حکم بات
إقرأ أيضاً:
شروط صدور أوامر بالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا
يناقش مجلس النواب غدا الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من المواد 172 وحتى 209.
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات الإفراج المؤقت، حيث نصت المادة (١٢٥) على أنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.
ونصت المادة (١٢٦) على أنه في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون.
ويناقش مجلس النواب بذات الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.