وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بناء على المقترح المقدم من النائبة سحر طلعت مصطفى، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وطالبت النائبة سحر طلعت مصطفى، بإعادة صياغة المادة في جميع القوانين الضربية الأخرى سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة، قائلة إن المبرر في إلغاء المادة هو أن الحكم الوارد فيها دائم، بينما القانون الحالي هو قانون مؤقت، ينتهي بانتهاء الغرض منه.

وطالبت عضو مجلس النواب، بنقل حكم المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية حتى يسير على كل القوانين الضريبية.

وأكد جبالي أنه اقتراح صائب، قائلا: «لأن هذا الحكم دائم ولا يتعلق بظرف مؤقت»، وبناء عليه أعلن رئيس النواب، حذف المادة من القانون الحالي، وإحالته إلى القانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحدة.

وتنص المادة المحذوفة: «في تطبيق أحكام القوانين الضريبية، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية».

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

إقرأ أيضاً:

كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، عقوبات رادعة للحد من الإتجار في الآثار والتنقيب عنها لبيعها بشكل غير مشروع أو تهريبها للخارج.

فنصت المادة (42 مكرراً) بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
بينما نصت المادة (42 مكرراً / 1) على يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.
وعاقبت المادة (42 مكرراً / 2) بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج جمهورية مصر العربية ، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة ، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآثر محل الجريمة.

مقالات مشابهة

  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • قبل احتفالات العيد.. احذر من عقوبات "التحرش" تصل للسجن 7 سنوات
  • قبل العيد.. كيف عاقب القانون من يمارس عنف أو تهديد في احتفال ديني؟
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟
  • الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
  • لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
  • العلمي: ليس صحيحا أن النواب لا يشتغلون... لأول مرة بلغنا 6150 تعديلا على مشاريع القوانين