كتب- نشأت علي:

أحال مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، إلى اللجنة المختصة.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين مصر والإمارات، كما أنها تُعد إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.

اقرأ أيضًا:

بعد مقترح الأزهر.. لماذا يصعب تعريب علوم الطب والصيدلة؟

قطار كل 4:30 دقيقة.. قرار عاجل من مترو الأنفاق بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز

الطقس: أمطار قد تكون رعدية على 6 مناطق خلال ساعات.. تمتد للقاهرة في هذه الفترة

ريهام سعيد تعلن التكفل بعلاج المذيعة آلاء عبد العزيز بعد حديثها عن انفصام الشخصية

حنفي جبالي مجلس النواب الإمارات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة "النواب" يوافق على مقترح بشأن قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات -تفاصيل أخبار "النواب" يوافق على رفع قيمة أعمال المشروعات الممنوح لها حوافز وتيسيرات أخبار مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية أخبار طلب برلماني برفع حجم أعمال المشروعات الموجه لها الحوافز الضريبية الجديدة أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

"جبالي" يُحيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات بين مصر والإمارات للجنة التشريعية

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك "تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟ 22

القاهرة - مصر

22 13 الرطوبة: 45% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار تنصيب ترامب نظام البكالوريا الجديد أسعار الذهب صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 حنفي جبالي مجلس النواب الإمارات صور وفیدیوهات

إقرأ أيضاً:

سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مددًا مختلفة لسقوط العقوبة وفقًا لنوع الجريمة. فبحسب المادة (479)، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة. أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.

سقوط العقوبة بمضي المدة

أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.

مجلس النواب ينتهي من مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية.. المستشار محمد عبدالعليم كفافي يكشف التفاصيلمحمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تحقيق العدالة

وتوضح المادة (481) أن هذه المدة يمكن أن تنقطع في حال القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو باتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضده أو إذا علم به. كما تنقطع المدة إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة من نفس نوع الجريمة الأصلية أو جريمة مماثلة لها، باستثناء المخالفات.

كما تتناول المادة (482) حالات وقف سريان مدة سقوط العقوبة، حيث يتوقف سريانها في حال وجود أي مانع قانوني أو مادي يمنع تنفيذ الحكم، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد مانعًا يوقف هذه المدة.

وفيما يتعلق بالتعويضات والمصاريف، تنص المادة (483) على أنه يتم تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة على التعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك، لا يجوز تنفيذ العقوبات التي تتطلب الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد انقضاء المدة القانونية لسقوط العقوبة.

موت المحكوم عليه

تنظم المادة (484) من المشروع كيفية التعامل مع العقوبات المالية والتعويضات في حال وفاة المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي. فوفقًا للنص، لا تسقط العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف بوفاة المحكوم عليه، بل يتم تنفيذها من تركته، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المادة (146) من القانون.

مقالات مشابهة

  • خالد الغندور: اتحاد الكرة يهدد بعقوبات مغلظة ضد الخارجين عن النص
  • الكويت غير حرة وتحسن فوري في سوريا وفق مؤشر عالمي للحريات
  • تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع.. منصة «استطلاع» تطرح 18 مشروعاً لأخذ المرئيات بشأنها
  • الداخلية العراقية تصدر أوامر صارمة بحق منتسبيها المتسامحين مع من يعتدي عليهم
  • رياضة النواب توافق على منحة إسبانية بـ 300 ألف يورو لـخلق فرص عمل للشباب
  • مصر والإمارات يوقعان محضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة
  • بحضور جبالي.. الرئيس السيسي يستقبل رئيسة مجلس النواب القبرصي
  • سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • أميركا تضرب "أسطول الظل" الإيراني بعقوبات جديدة
  • جبالي: غياب الوزراء عن جلسات الحساب الختامي أمر مرفوض ويتنافى مع التقاليد البرلمانية