البرلمان يقر تعديلات تضمن عدالة تقدير الضرائب على المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس على التعديلات التي تقدم بها النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب علي المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
وتنص المادة وفقا لما تمت الموافقة عليها على أن:
مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1-بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3-بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
حيث طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بحذف البند الثاني والثالث والرابع من نص المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه ، مؤكدا أن بينهم تعارض.
وأضاف النائب علاء عابد فى كلمتة أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي ، أن المباديء الدستورية لا يمكن الخروج عنها ، وهناك شبهة عدم دستورية في تلك المادة.
ولفت النائب علاء عابد ، إلى أن البند الرابع من المادة الثانية والتي تنص" وكذلك بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى" وإعمالا لدستور 2014 تقدير الضريبة يتم عن تقدير حقيقي وليس تقدير جزافي بنص صريح .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب علاء عابد الحوافز المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس لجنة النقل والمواصلات المزيد النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهى مادة مستحدثة.
وتنص المادة على: "يكون للمدعى العام العسكري والنيابة العسكرية فيما تختص به ولائيا ذات الاختصاصات والسلطات المقررة للنائب العام والنيابة العامة في هذا القانون.
وشهدت مناقشة المادة مقترح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بحذف المادة نهائيا، ومقترح آخر من النائبة سميرة الجزار، باضافة فقرة مفادها " يلتزم المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية"، مبررة ذلك بضرورة إلزام المدعى العام العسكري والنيابة العسكرية بذات القواعد والإجراءات التى يلتزم بها النائب العام والنيابة العامة فى ذات القانون.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" المادة الغرض منها عدم وجود فراغ تشريعي، والصلاحيات تقابلها إلتزامات، وهى مادة للتأكيد، ولا نوافق على مقترح حذف المادة".
ووافق المجلس على نص المادة 534 والتى تنص على " تحسب جميع المدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي".