تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، من حيث المبدأ.


وقالت، اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ لهذا النوع ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت يشكل ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ خاصة في ظل منافسة إقليمية مستعرة وتسرب للعقول والإمكانات من مصر لهذه الدول".
وأضافت، ﻣﻬﻢ أيضا أن اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت الأﻛﺒﺮ لا يبقي ﻓﻲ ﻓﻮارق ﺿﺨﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، حتي لا يبدو وكأننا ﻨﻌﺎﻗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة، مضيفة، نحاول ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻧﻨﺎ ﻧﺰود ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
وتابعت، هذا القانون يدفعنا لإعادة اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ حول الأعباء اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺘﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ، وأن ﻓﻜﺮة ﺗﺨﻔﻴﻒ الأﻋﺒﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم تجذب اﻟﻨﺎس أﻧﻬﺎ ﺗﺰود ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ بجورانا دول تخفض ﺑﺸﻜﻞ رﻫﻴﺐ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ الضرائب وبالتالي أتمني أن يتزايد هذا التوجه".
وأوضحت أن لها تعليق جوهري علي القانون أولاً أن القيمة المقدرة بـ ١٥ مليون لحجم المشروعات المتمتعة بالإعفاء قيمة منخفضة مقارنة بتخفيض قيمة الجنيه والوضع الاقتصادي الحالي، كما أنه في المادة 4 من مشروع القانون نأمل أن توضح الحكومة ما هي الأنشطة المستثناة الخاصة بالاستشارات والتي في تقديري نشاط مهم ومكمل للعديد من المشروعات".
وقالت:" في المادة ١٠ الخاصة بقيم الضريبة علي الدخل ، النسب المئوية تكون دائماً أكثر عدالة ودقة من الأرقام المطلقة، ولذأ واﻟﺸﻲء الذي ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻮ وﺟﻮد آﻟﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮة ، ﺑﺴﻴﻄﺔ وواﺿﺤﺔ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ الإﺟﺮاءات وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد".
واختتمت كلمتها قائلة :" ﻣﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻣﻨﻜﻢ إﺟﺮاءات وﺗﺤﺮكات أﻛﺘﺮ لكى ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ويشعرون أنهم بأمان ومدعومين".
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نائبة التنسيقية التنسيقية

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات تمنع سقوط دعاوى التأمين بالتقادم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق


نظمت أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الأمور الخاصة بنشاط التأمين، والدعاوي الناشئة عنه وعن إعادة التأمين، فنصت المادة السادسة على أن تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط به من خدمات بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
ولا تسرى المدة  المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في هذه الأحوال:
1. في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن ضده، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علمت فيه شركة التأمين بذلك.
2. في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
ووفقًا لنص المادة السابعة من القانون فإنه يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام تنظيم عقد التأمين الواردة بهذا القانون، إلا أن
يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.

مقالات مشابهة

  • لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
  • ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
  • الإعلانات وحماية المنافسة.. ماذا قال القانون في أزمة بلبن والعبد؟
  • كبسولة فى القانون.. كل ما تريد معرفته عن الاستجواب وضوابطه
  • نائبة تكشف عن مقترحات جوهرية على مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات تمنع سقوط دعاوى التأمين بالتقادم
  • كيف نظم القانون انسحاب الجمعيات الأهلية من التحالف الوطني؟
  • كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول
  • رئيس جامعة جنوب الوادي يجتمع باللجنة التنسيقية لإدارة مشروع تغيبر اسم الجامعة