وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية، للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون.

كما وافق مجلس النواب على مقترح تعديل مقدم من النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، بقانون "بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية "حيث طالب" محسب" بإعادة ترتيب المواد لتصبح من 1 إلى 16، بدلا من الأولى حتى السادسة عشر، حيث إنها مواد موضوعية وليست مواد إصدار، وهو ما وافق عليه مجلس النواب.

وتنص المادة على؛ "في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها 1- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة. 2- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية. 3- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة".ووافق المجلس على مقترح النائب.

 

مقترح تعديل على نفس البند

كما تقدم النائب الوفدى الدكتور  أيمن محسب بمقترح تعديل على نفس البند بالمادة نفسها؛ باستبدال عبارة "التي لا يتجاوز رقم أو حجم أعمالها" بعبارة "التي لا يتجاوز رقم أعمالها" الواردة بالبند (1)، وذلك لأن مشروع القانون يتضمن اللفظين ويترتب على ذلك تعديل مسمى المشروع.

و تستهدف الدولة من مشروع القانون  التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التى لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه ، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية ، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020  مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين .

 

نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات

كما يستهدف مشروع القانون وضع  نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال استعرض أهداف التعديلات، أن مشروع القانون يأتي لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

 

وتضمن مشروع القانون، 15 مادة بخلاف مادة النشر ، حيث وضعت (المادة الأولى) مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية وبعد مناقشات ومطالبة النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية برفع قيمة حجم  قيمة أعمال المشروعات المستفيدة من مجموعة التيسيرات الضريبية والحوافز بحيث تنطبق على الأعمال والمشروعات التي يصل حجم اعمالها السنوي إلى 20 مليون بدلا من 15 مليون ووافق المجلس على المقترح.

 

حجم الأعمال السنوي للمشروعات

وجاءت المادة الثانية بحكم عام يتضمن تحديد المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، بيان آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بهذا المشروع – حال إقراره- وبيانات أول إقرار ضريبى يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل به، وكذلك بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.

واشترطت المادة الثالثة للاستفادة من هذا القانون – حال إقراره- الالتزام بتقديم كافة أنواع الإقرارات الضريبية بالإضافة إلى الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

 

أنشطة الاستشارات المهنية

وأوضحت المادة الرابعة الحالات التي لا يسرى بشأنها أحكام هذا القانون – حال إقراره- والتي تمثلت في أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، بالإضافة إلى المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى مع تحمل المصلحة عبء إثبات ذلك، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

ونصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز للمشروعات المشار إليها العدول عن طلب الاستفادة من أحكام القانون والعودة للخضوع للنظام الضريبى العام قبل مضى خمس سنوات من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة من أحكام القانون.

أفردت المادة السابعة تقرير إعفاء ضريبى للمشروعات المذكورة، من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومن ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

 

الأرباح الرأسمالية

وقررت المادة الثامنة إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات المذكورة من الضريبة المستحقة.

ونصت المادة التاسعة على عدم خضوع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات المشار إليها من الضريبة على التوزيعات.

وأخضعت المادة العاشرة المشروعات لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوي، والذى لا يتجاوز خمسة عشر مليون جنيه، سنويا وذلك على التفصيل الوارد بالنص.

وتناولت المادة الحادية عشرة عدم خضوع هذه المشروعات لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة تيسيراً عليها في التعامل مع المصلحة، ولمزيد من التيسير وتبسيط الإجراءات.

وحددت المادة الثانية عشرة إفراد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوى عن النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الذى تزاوله تلك المشروعات  بالمزيد من التيسير وتبسيط الإجراءات واستمراراً لتلك المشروعات والحفاظ على هذه الفئة من الممولين ورسالة طمأنينة لهم وتعزيز الثقة بينهم وبين المصلحة.

 

قانون الإجراءات الضريبية

وأعفت المادة الثالثة عشرة هذه المشروعات من إمساك الدفاتر والحسابات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، واقتصارها على إمساك دفاتر وحسابات مبسطة.

وأسندت المادة الرابعة عشرة الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون-حال إصداره- لوزير المالية وذلك خلال شهر من تاريخ العمل به.

وألغت  المادة الخامسة عشرة نصوص المواد أرقام : 27، 29، 31، 81، 85، 86، 87، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 102 ، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 التي تتضمن حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات المخاطبة بأحكام.

المشروع، بحسبان الحوافز والتسيرات الضريبية المنصوص عليها بالمشروع أكثر سخاء مما تقرره النصوص التي تم إلغاؤها بموجب هذا القانون ، والمادة 16 خاصة بالنشر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الحكومة الحوافز التيسيرات الضريبية للمشروعات الدكتور أيمن محسب تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر أحکام هذا القانون المشروعات التی أحکام القانون مشروع القانون هذه المشروعات المشار إلیها القانون رقم تاریخ العمل مجلس النواب ملیون جنیه بما فی ذلک لسنة 2020

إقرأ أيضاً:

ما هي عقوبة من من يروج لجماعة منحلة قانوناً ؟

#سواليف

تستند قرارات #الأردن إلى #الدستور والقوانين الناظمة، التي تضع المصلحة العليا للدولة فوق جميع الاعتبارات، وفق ما أفاد به #قانونيون.

وأوضحوا في تصريحات لـ(بترا) أن #الترويج لأي #جماعات تهدد السلم المجتمعي، أو يسعى أفرادها إلى امتلاك السلاح وتصنيع المتفجرات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، يشكل #جريمة يعاقب عليها #القانون بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، لما تنطوي عليه من خطر على الأمن العام وتضليل للرأي العام.

وأشار الخبراء القانونيون إلى أن حظر عمل أي جماعة على أراضي المملكة يترتب عليه قيود تتعلق بالنشر، بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع ويحافظ على النظام العام، مؤكدين أن الالتزام بتطبيق القانون هو الفيصل في هذه القضايا، لضمان تحقيق المصلحة العامة العليا.

مقالات ذات صلة شواغر وظيقية ومدعوون للتعيين 2025/04/24

وبينت المختصة والخبيرة القانونية الدكتورة نهلا المومني أنَّ جريمة الارهاب في المعايير الدولية لحقوق الانسان تعتبر مقوضا لحقوق الإنسان وحرياته وفي كافة المجالات لما تنطوي عليه من ترويع للافراد والسعي نحو تقويض أركان المجتمع واسسه الراسخة، لذا وضعت هذه المعايير اتفاقيات وارضية قانونية للوقوف في وجه هذه الجريمة وتبعاتها بما في ذلك آليات التعامل في حال وقوعها ضمن أطر قانونية صارمة.

وأضافت أنَّ ما يضع الحد الفاصل وفق هذه المعايير في إطار حرية التعبير هو الموازنة بين المصالح المتعارضة ولذا وضعت هذه المعايير محددات على هذه الحرية تنطلق من عدم اعتدائها على حقوق الأفراد وعدم مساسها بالنظام العام بمكوناته كافة وفق المادة 19 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والزمت المادة 20 من العهد ذاته الدول بحظر خطاب الكراهية بكافة أشكاله ضمن منظومتها القانونية .

ولفتت إلى أنَّه وفي هذا الإطار وفي ظل حظر عمل اي جماعة على أراضي المملكة فإن ذلك يخلفه تبعات تتعلق بالنشر ومحدداته بما يحقق مصلحة الأفراد والمجتمع والنظام العام عامة ويحقق المصلحة العليا وهي المصلحة العامة.

وأكدت إنَّ نشر أو إعادة نشر ما يتعلق باي جماعة محظورة يشكل مخالفات مركبة للمنظومة القانونية الوطنية ومنها؛ مخالفة قانون هيئة الإعلام الذي أوجب في المادة 20 منه عدم بث ما يحض على الارهاب أو الكراهية أو العنف أو إثارة الفتن والنعرات الطائفية أو بث ما يخل بالامن الوطني أو الاجتماعي، وكذلك قانون المطبوعات والنشر الذي أكد على المضامين السابقة ذاتها.

وقالت إنَّ عملية بث أو إعادة بث ونشر ما يتعلق بعمل جماعة محظورة او منحلة يشكِّل مخالفة متعددة الاشكال لقانون الجرائم الإلكترونية الذي جرم بث أو إعادة بث الاخبار التي تمس السلم المجتمعي في المادة 15 منه وكذلك جرم في المادة 17 منه بث ما يشكل خطابا للكراهية وإثارة للفتن والنعرات او يشكل مساسا بالسلم المجتمعي أو دعوة للعنف أو تبريره، كذلك فإن هذه الأفعال تشكل جريمة بموجب المادة 21 من قانون الجرائم الالكترونية ذاته التي أكدت على تجريم نشر اخبار زائفة أو محتوى غير قانوني.

وبين استاذ القانون الدكتور سيف الجنيدي إنَّ جماعة الإخوان المسلمين (المُنحلة) بموجب أحكام القانون الأردني والأحكام القضائية النهائية الصادرة عن أعلى محكمة نظامية وهي محكمة التمييز في العام 2020 بموجب قرارها رقم 1230، هي جمعية غير مشروعة، وفي حال استمراراها بفتح المقرات وممارسة نشاطات يكون القائمون على هذه النشاطات قد ارتكبوا أفعالاً جرميّة بحكم المواد (159-163) من قانون العقوبات الأردني.

وقال إنّ الانتساب لهذه الجمعية أو اشغال عمل وظيفي فيها يعرّض الشخص لعقوبة الأشغال المؤقتة بحد أدنى أي الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وتجريم من يتبرع بالأموال لهذه الجهة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، فلا تعامل مع هذه الجهة تحت طائلة التجريم.

وأشار إلى أنَّ المتتبع لموقف القضاء الأردني بعد صدور قرار حل الجمعية يجد بأن القضاء لم يعترف لهذه الجمعية بالطبيعة القانونية، أو الكيان المستقل، وأنكر أي صفة تمثيلية لهيئاتها الإدارية أو من يدّعون تمثيل هذه الجمعية المنحلة.

ولفت إلى أنَّ الأردن أعلن عن قرارات مرتبطة بالجماعة تضمّنت الإنفاذ الفوري لأحكام القانون وبنهج الإفصاح الاستباقي عن المعلومات باعتباره مبدأ مهما بإطار الحق في الحصول على المعلومات، حيث تدفقت المعلومات بانسيابية حول هذه القضية.

وأكد أن وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية حذرت من النشر لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وعمّمت هيئة الإعلام بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر أو يبث أو يروج لجماعة الإخوان المحظورة.

ونوه إلى أنه ومن منظور قانونيّ وفي ضوء المعطيات القانونية لوضع جماعة الإخوان المنحلة فإنه من الضرورة الاحتكام إلى المصلحة العامة، واليقظة بعدم الانجرار حول أي محاولات استقطاب أو استغلال للمشاعر الدينية، والتقيد بأحكام القانون الأردنيّ وفاءً للوطن ونصرةً للحق، فالأردن دولة قانون ومؤسسات.

وبين أنه ومن ناحية قانونية، فإنّ النشر الالكتروني سواءً بالشبكة المعلوماتية أو أي نظام أو تقنية أو منصة تواصل اجتماعي حول جماعة الإخوان المسلمين المنحلّة من حيث أفكارها أو الدفاع عن معتقداتها أو تداول بياناتها يدخل في إطار الجريمة بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الالكترونية ويرتب العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

وأشار أن وزير الداخلية مازن الفراية أكد حرص الحكومة على ضمان حرية التعبير المسؤولة بما ينسجم مع التشريعات الناظمة دون الخروج عن القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره، وهذا يشير إلى أن حقوق الإنسان حاضرة في الأردن وفي كل ظرف باعتباره مبدأ تأسيسيّاً للمملكة الأردنية منذ الوثيقة الدستورية الأولى لعام 1928.

وحول المقاربة الحقوقية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أكد بأن الأردن دولة تحترم التزاماتها على صعيد القانون الدولي، حيث أنّ النشر المتعلق بجمعية غير مشروعة سواءً بالترويج لأفكارها أو معتقداتها أو محاولة إثارة الفتنة أو التحريض يخرج عن إطار حرية التعبير باعتبارها حقاً قابلاً للتقييد بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وكانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية قد حذرت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات أو الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها ما يسمى بـــــ”جماعة الإخوان المسلمين” المنحلّة بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.

وأعلنت هيئة الإعلام في تعميم لها بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـــ “جماعة الإخوان المسلمين” المنحلة.

مقالات مشابهة

  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • السيسي يدعو المستثمرين الكويتيين لاستكشاف الفرص المتاحة في مصر والاستفادة من الحوافز والتسهيلات
  • القانون أُقِرَ.. طباعة أوراق نقديّة من فئة الـ5 مليون؟
  • رئيس مصلحة الضرائب تكشف الأهداف الأساسية لمبادرة التسهيلات الضريبية
  • ما هي عقوبة من من يروج لجماعة منحلة قانوناً ؟
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • اعتصام لنقابة مالكي العقارات المؤجرة.. ونداء إلى مجلس النواب
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • محلية النواب تكشف سبب إغلاق محلات بلبن: مخالفات بـ 135 مليون جنيه
  • عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد