مجلس النواب يرفع حجم أعمال المشروعات المستفيدة من "الحوافز الضريبية"لـ20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية، للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون.
كما وافق مجلس النواب على مقترح تعديل مقدم من النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، بقانون "بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية "حيث طالب" محسب" بإعادة ترتيب المواد لتصبح من 1 إلى 16، بدلا من الأولى حتى السادسة عشر، حيث إنها مواد موضوعية وليست مواد إصدار، وهو ما وافق عليه مجلس النواب.
وتنص المادة على؛ "في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها 1- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة. 2- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية. 3- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة".ووافق المجلس على مقترح النائب.
مقترح تعديل على نفس البند
كما تقدم النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بمقترح تعديل على نفس البند بالمادة نفسها؛ باستبدال عبارة "التي لا يتجاوز رقم أو حجم أعمالها" بعبارة "التي لا يتجاوز رقم أعمالها" الواردة بالبند (1)، وذلك لأن مشروع القانون يتضمن اللفظين ويترتب على ذلك تعديل مسمى المشروع.
و تستهدف الدولة من مشروع القانون التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التى لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه ، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية ، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين .
نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات
كما يستهدف مشروع القانون وضع نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال استعرض أهداف التعديلات، أن مشروع القانون يأتي لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وتضمن مشروع القانون، 15 مادة بخلاف مادة النشر ، حيث وضعت (المادة الأولى) مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية وبعد مناقشات ومطالبة النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية برفع قيمة حجم قيمة أعمال المشروعات المستفيدة من مجموعة التيسيرات الضريبية والحوافز بحيث تنطبق على الأعمال والمشروعات التي يصل حجم اعمالها السنوي إلى 20 مليون بدلا من 15 مليون ووافق المجلس على المقترح.
حجم الأعمال السنوي للمشروعات
وجاءت المادة الثانية بحكم عام يتضمن تحديد المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، بيان آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بهذا المشروع – حال إقراره- وبيانات أول إقرار ضريبى يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل به، وكذلك بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.
واشترطت المادة الثالثة للاستفادة من هذا القانون – حال إقراره- الالتزام بتقديم كافة أنواع الإقرارات الضريبية بالإضافة إلى الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
أنشطة الاستشارات المهنية
وأوضحت المادة الرابعة الحالات التي لا يسرى بشأنها أحكام هذا القانون – حال إقراره- والتي تمثلت في أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، بالإضافة إلى المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى مع تحمل المصلحة عبء إثبات ذلك، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
ونصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز للمشروعات المشار إليها العدول عن طلب الاستفادة من أحكام القانون والعودة للخضوع للنظام الضريبى العام قبل مضى خمس سنوات من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة من أحكام القانون.
أفردت المادة السابعة تقرير إعفاء ضريبى للمشروعات المذكورة، من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومن ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
الأرباح الرأسمالية
وقررت المادة الثامنة إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات المذكورة من الضريبة المستحقة.
ونصت المادة التاسعة على عدم خضوع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات المشار إليها من الضريبة على التوزيعات.
وأخضعت المادة العاشرة المشروعات لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوي، والذى لا يتجاوز خمسة عشر مليون جنيه، سنويا وذلك على التفصيل الوارد بالنص.
وتناولت المادة الحادية عشرة عدم خضوع هذه المشروعات لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة تيسيراً عليها في التعامل مع المصلحة، ولمزيد من التيسير وتبسيط الإجراءات.
وحددت المادة الثانية عشرة إفراد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوى عن النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الذى تزاوله تلك المشروعات بالمزيد من التيسير وتبسيط الإجراءات واستمراراً لتلك المشروعات والحفاظ على هذه الفئة من الممولين ورسالة طمأنينة لهم وتعزيز الثقة بينهم وبين المصلحة.
قانون الإجراءات الضريبية
وأعفت المادة الثالثة عشرة هذه المشروعات من إمساك الدفاتر والحسابات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، واقتصارها على إمساك دفاتر وحسابات مبسطة.
وأسندت المادة الرابعة عشرة الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون-حال إصداره- لوزير المالية وذلك خلال شهر من تاريخ العمل به.
وألغت المادة الخامسة عشرة نصوص المواد أرقام : 27، 29، 31، 81، 85، 86، 87، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 102 ، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 التي تتضمن حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات المخاطبة بأحكام.
المشروع، بحسبان الحوافز والتسيرات الضريبية المنصوص عليها بالمشروع أكثر سخاء مما تقرره النصوص التي تم إلغاؤها بموجب هذا القانون ، والمادة 16 خاصة بالنشر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الحكومة الحوافز التيسيرات الضريبية للمشروعات الدكتور أيمن محسب تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر أحکام هذا القانون المشروعات التی أحکام القانون مشروع القانون هذه المشروعات المشار إلیها القانون رقم تاریخ العمل مجلس النواب ملیون جنیه بما فی ذلک لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مقترح تعديل المادة الثانية من مشروع قانون الحوافز الضريبية
وافق مجلس النواب على المقترح الذي تقدم به النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بإجراء تعديل على المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
يأتي المقترح لإيجاد معالجة قانونية لنص المادة بما لا يخل بأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية عند تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لمشروع القانون المعروض.
مبادئ المحكمة الدستوريةوجاء ذلك تلافيا لشبهة عدم الدستورية، وما استقرت عليه مبادئ المحكمة الدستورية من ان الوعاء الضريبي يجب أن يكون محددا ومنضبطا.