وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية، للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون.

كما وافق مجلس النواب على مقترح تعديل مقدم من النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، بقانون "بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية "حيث طالب" محسب" بإعادة ترتيب المواد لتصبح من 1 إلى 16، بدلا من الأولى حتى السادسة عشر، حيث إنها مواد موضوعية وليست مواد إصدار، وهو ما وافق عليه مجلس النواب.

وتنص المادة على؛ "في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها 1- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة. 2- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية. 3- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة".ووافق المجلس على مقترح النائب.

 

مقترح تعديل على نفس البند

كما تقدم النائب الوفدى الدكتور  أيمن محسب بمقترح تعديل على نفس البند بالمادة نفسها؛ باستبدال عبارة "التي لا يتجاوز رقم أو حجم أعمالها" بعبارة "التي لا يتجاوز رقم أعمالها" الواردة بالبند (1)، وذلك لأن مشروع القانون يتضمن اللفظين ويترتب على ذلك تعديل مسمى المشروع.

و تستهدف الدولة من مشروع القانون  التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التى لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه ، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية ، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020  مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين .

 

نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات

كما يستهدف مشروع القانون وضع  نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال استعرض أهداف التعديلات، أن مشروع القانون يأتي لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

 

وتضمن مشروع القانون، 15 مادة بخلاف مادة النشر ، حيث وضعت (المادة الأولى) مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية وبعد مناقشات ومطالبة النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية برفع قيمة حجم  قيمة أعمال المشروعات المستفيدة من مجموعة التيسيرات الضريبية والحوافز بحيث تنطبق على الأعمال والمشروعات التي يصل حجم اعمالها السنوي إلى 20 مليون بدلا من 15 مليون ووافق المجلس على المقترح.

 

حجم الأعمال السنوي للمشروعات

وجاءت المادة الثانية بحكم عام يتضمن تحديد المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، بيان آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بهذا المشروع – حال إقراره- وبيانات أول إقرار ضريبى يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل به، وكذلك بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.

واشترطت المادة الثالثة للاستفادة من هذا القانون – حال إقراره- الالتزام بتقديم كافة أنواع الإقرارات الضريبية بالإضافة إلى الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

 

أنشطة الاستشارات المهنية

وأوضحت المادة الرابعة الحالات التي لا يسرى بشأنها أحكام هذا القانون – حال إقراره- والتي تمثلت في أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، بالإضافة إلى المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى مع تحمل المصلحة عبء إثبات ذلك، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

ونصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز للمشروعات المشار إليها العدول عن طلب الاستفادة من أحكام القانون والعودة للخضوع للنظام الضريبى العام قبل مضى خمس سنوات من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة من أحكام القانون.

أفردت المادة السابعة تقرير إعفاء ضريبى للمشروعات المذكورة، من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومن ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

 

الأرباح الرأسمالية

وقررت المادة الثامنة إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات المذكورة من الضريبة المستحقة.

ونصت المادة التاسعة على عدم خضوع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات المشار إليها من الضريبة على التوزيعات.

وأخضعت المادة العاشرة المشروعات لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوي، والذى لا يتجاوز خمسة عشر مليون جنيه، سنويا وذلك على التفصيل الوارد بالنص.

وتناولت المادة الحادية عشرة عدم خضوع هذه المشروعات لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة تيسيراً عليها في التعامل مع المصلحة، ولمزيد من التيسير وتبسيط الإجراءات.

وحددت المادة الثانية عشرة إفراد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوى عن النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الذى تزاوله تلك المشروعات  بالمزيد من التيسير وتبسيط الإجراءات واستمراراً لتلك المشروعات والحفاظ على هذه الفئة من الممولين ورسالة طمأنينة لهم وتعزيز الثقة بينهم وبين المصلحة.

 

قانون الإجراءات الضريبية

وأعفت المادة الثالثة عشرة هذه المشروعات من إمساك الدفاتر والحسابات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، واقتصارها على إمساك دفاتر وحسابات مبسطة.

وأسندت المادة الرابعة عشرة الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون-حال إصداره- لوزير المالية وذلك خلال شهر من تاريخ العمل به.

وألغت  المادة الخامسة عشرة نصوص المواد أرقام : 27، 29، 31، 81، 85، 86، 87، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 102 ، من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 التي تتضمن حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات المخاطبة بأحكام.

المشروع، بحسبان الحوافز والتسيرات الضريبية المنصوص عليها بالمشروع أكثر سخاء مما تقرره النصوص التي تم إلغاؤها بموجب هذا القانون ، والمادة 16 خاصة بالنشر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الحكومة الحوافز التيسيرات الضريبية للمشروعات الدكتور أيمن محسب تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر أحکام هذا القانون المشروعات التی أحکام القانون مشروع القانون هذه المشروعات المشار إلیها القانون رقم تاریخ العمل مجلس النواب ملیون جنیه بما فی ذلک لسنة 2020

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على مواد إصدار قانون العمل ويقر استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الان  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد.


وجاءت مواد الإصدار بمشروع القانون كالآتى:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.
كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا  تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:
1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2-عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
(المادة الثانية)
يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.

وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.
وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النبة في استرداد ما سبق سداده.


المادة الثالثة:
يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون.


ويستمر المجلس القومي للأجور، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
 

المادة الرابعة
لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بهذه التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
المادة الخامسة وأصلها السابعة
يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في المادة (27) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه.

واستثناء من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

وفي جميع الأحوال يعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المشتغلون لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق.

وتلتزم الجهات المخاطبة بأحكام الماتين (22)، (41) من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من العمل به، ولرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، بناء على عرض من الوزير المعني بشئون العمل.
المادة السادسة وأصلها الثامنة
تؤول كافة الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية الصحية للعمالة غير المنتظمة المنشآت بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق.
المادة السابعة وأصلها الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون المرافق)
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها.
(المادة الثامنة وأصلها المادة العاشرة)
مع مراعاة حكم المادة الثانية عشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها، وتبقى الأحكام
الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
(المادة التاسعة وأصلها الحادية عشرة)
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثانية عشر من هذا القانون.
(المادة العاشرة وأصلها الثانية عشرة)
يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا  من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات  السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
(المادة الحادية عشرة) - (مستحدثة)
يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال،  كما يُلغَى كل

مقالات مشابهة

  • من 10 آلاف لنصف مليون جنيه.. عقوبة مخالفة ضوابط التنزه بالكلاب
  • ننشر تفاصيل حزمة الحوافز الضريبية الجديدة
  • إصدار الدليل التعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية»
  • «الضرائب» تعلن طرح دليل تعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية»
  • الضرائب: العمل على التحديث المستمر للدليل وفقًا لمستجدات القوانين الضريبية
  • رئيس مصلحة الضرائب: دليل تعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية»
  • مجلس النواب يرفع الجلسة العامة لـ9 مارس بعد إقرار تعريفات قانون العمل
  • "النواب" يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل
  • النواب يوافق على مواد إصدار قانون العمل ويقر استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية