النزاهة النيابية تطالب باستضافة السوداني لمناقشة تعديل سلم الرواتب
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 26 يناير 2025 - 3:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة النزاهة النيابية، الاحد ، بانها طلبت استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة تعديل سلم الرواتب وهو ضمن قانون الخدمة الاتحادي ، وذلك لإنصاف شريحة الموظفين .وقال عضو اللجنة النائب هادي السلامي في تصريح صحفي ، ان “لجنته تولي اهتماما خاصا في ملف تعديل سلم الرواتب لموظفي الدولة في كافة المحافظات عدا إقليم كردستان”.
وأضاف ان ” اللجنة طلبت استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لأجل مناقشة قانون الخدمة الاتحادي والذي يتضمن تعديل سلم الرواتب لأنصاف موظفي الدولة الذي تم سحبه من قبل الحكومة”، مبينا ان “تعديل القانون تم ادراجه ضمن موازنة عام 2023 ويشمل التعديل أيضا إضافة مبلغ 180 الف دينار للعاملين في مجال النظافة والمجاري ” .يذكر ان مجلس الوزراء اصدر قراره (302 ) في شهر تشرين الثاني 2022 من قبل الحكومة الحالية بسحب اكثر من 25 مقترح قانون من ضمنها قانون الخدمة المدني الاتحادي .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تعدیل سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.