وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

 وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين>

 لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض ، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمن المشروع خمسه عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة ، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة ، وأخيراً الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة. 

تضمنت المادة الأولى وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية. وحددت المادة الثانية المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها.

ووافق مجلس النواب على الصياغة الجديدة المقدمة من الحكومة لتعديل المادة بعد اقتراح النائب علاء عابد وتحذيره من شبهة عدم الدستورية للبنود التي تتضمن بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني. 

وقال عابد " إن هذه البنود بها شبهة عدم الدستورية لعدم مطابقة للمبادئ الحاكمة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أن يكون المعيار الضريبي محدد والتقدير حقيقي وفقًا معايير منضبطة، وهذه المعايير ليست منضبطة، لا يمكن أن نضع بنود بهذا الشكل في مشروع بهذه الأهمية إما يكون النص واضح وصريح ومنضبط أو نحذف". 

واقترح وزير المالية، أحمد كجوك تعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التالية: بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل به، بيانات اخر اقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية. 

وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الحوافز التيسيرات الضريبية المزيد حتى المادة ملیون جنیه من المادة التی لا

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على إلزام المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين

اقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية، خلال مناقشة المادة (534) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تعديل نص المادة ليصبح كما يلي:

"تلتزم نقابات المحامين الفرعية أو النقابة العامة في حال عدم وجود نقابة فرعية أو وجود مانع، بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، في بداية كل عام قضائي أو كلما اقتضت الحاجة، بإعداد قائمة تحتوي على عدد كافٍ من المحامين يتم تسجيلهم في سجل خاص يُنشأ لهذا الغرض بالمحكمة الابتدائية. يجب أن يتضمن السجل جميع البيانات الخاصة بالمحامين، ويُرسل رئيس المحكمة الابتدائية نسخة رسمية من القائمة إلى كل من محكمة الاستئناف المختصة، والمحكمة الاقتصادية، والنيابة الكلية المختصة، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة حسب الحاجة."

جاء هذا التعديل في إطار ما انتهى إليه المجلس في المادة (104) من مشروع القانون، التي تنص على الالتزام الدستوري بعدم التحقيق مع المتهم بدون حضور محاميه. وإذا لم يكن للمتهم محامٍ، يتم انتداب محامٍ له. كما تضمن التعديل ما أبداه السيد نقيب المحامين من استعداد لتقديم أي ضمانات لتنفيذ الالتزام الدستوري في هذا الشأن.

من جانبه، أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، موافقته على التعديل، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين ملتزمة بتوفير الأعداد الكافية من المحامين المنتدبين في كافة النقابات الفرعية والنقابة العامة، وأن العدد المتاح من المحامين يفوق الأعداد المطلوبة. وأكد أن هذا يساهم في دعم ضمانات حق الدفاع.

وفي السياق نفسه، أبدى وزير العدل موافقته على المادة بعد تعديلها، مشيرًا إلى أن المحامين لا يمكن أن يكونوا سببًا في إعاقة أو تعطيل منظومة العدالة.

وفي نهاية المناقشات، وافق المجلس على المادة بعد تعديلها، ليصبح إعداد القوائم المنتدب منها المحامون إلزاميًا على النقابات الفرعية والنقابة العامة، وليس جوازًا، تأكيدًا على ضمانات حق الدفاع التي يكفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مقالات مشابهة

  • سيناء تشهد انطلاقة تنموية: مشروع جديد لمواد البناء باستثمارات تتجاوز 600 مليون جنيه
  • البرلمان يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل: لا يُطبق على عمال الخدمة المنزلية
  • "النواب" يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل
  • النواب يوافق على مواد إصدار قانون العمل ويقر استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية
  • النواب يوافق على مقترح الدكتور علي جمعة باستحداث حق الصلح في الجرائم
  • "النواب" يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على إلزام المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين
  • مجلس النواب يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على إجراءات التحقيق عن بعد في قانون الإجراءات الجنائية