أكدت المحكمة الادارية العليا، الدائرة الرابعة تأديب، في حكم صادر لها، إن المادة (243) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم150 لسنة1950 ، تنص على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل وتمادى ، كان للمحكمة أن تأمر على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة ، أو بتغريمه عشرة جنيهات ، ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه .

   فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره ..   وتنص المادة(244) منه ( معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952) على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة ، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم .ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3و8و9 من هذا القانون ، أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون. وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا ، ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا مجلس الدولة محكمة

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

نشرة الفن| أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك.. سالي عبد السلام تكشف عن وصيتهامعنديش فيلا .. أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك| خاص

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • بعد تناولها في مسلسل لام شمسية.. عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم التحرش
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
  • هتك عرض ابنته في نهار رمضان بالمطرية.. أب يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • اقتحموا مائدة رحمن في الحسين.. بلطجية يواجهون عقوبة الحبس سنة بالقانون
  • بعد إصابة طفل وتفحم سيارة بالقليوبية..هذه عقوبة الألعاب النارية بالقانون
  • القانون يحدد عقوبة مزاولة الطب البيطري بالمخالفة.. تعرف عليها
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • الإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها