تفاصيل مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الأقل من 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مناقشة حزمة من التشريعات تشمل تيسيرات جديدة للممولين وحوافز ضريبية، بالإضافة إلى تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
حوافز وتيسيرات ضريبيةواستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، حيث نص مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون.
وأكد أن مشروع القانون يضع نظاما ضريبيا متكاملا للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية، التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون يساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمي، وهو هدف تحدث به وزير المالية السابق قبل 9 سنوات، ولكنه يتحقق الآن بعد 9 سنوات، ويساعدد على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خاطب المستثمرين وطالب منهم أن يأتوا للاستثمار في الولايات المتحدة، لأن لديهم أكبر حزمة تسهيلات ضريبية.
مساهمة المشروعات الصغيرةوأكد محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة تمثل رقما كبيرا، ودمج تلك المشروعات في الاقتصاد الرسمي يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، وهي أكبر دولة عربية في مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الناتج الإجمالي المحلي.
وأضاف في كلمته بالجلسة أن التيسرات الضريبية تساعد على انضمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطبيق نظام ضريبي ميسر، يساعد على ضم تلك المشروعات للاقتصاد الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوافز والتيسيرات الضريبية حنفي جبالي مجلس النواب المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد
تثير واقعة الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان التساؤلات حول موعد تطبيق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي صدر مؤخرًا من جانب مجلس النواب، وينص على عقوبات مغلظة لمواجهة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبيةويأخذ مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، دورته الدستورية والقانونية لحين أن يصدر، حيث إنه بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون نهائيًا، يُحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
وبعد أن يُعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية، يقوم بالتصديق عليه، ثم يُنشر قرار الرئيس في الجريدة الرسمية للدولة، وبذلك يتحول رسميا من مرحلة كونه مشروع قانون إلى قانون يسير أثره.
ويطبق القانون بشكل رسمي مع صدور اللائحة التنفيذية من جانب الحكومة، وهي المفسرة لأحكام القانون.
عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبيةنصت المادة (25) من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتغلظ العقوبة فق الفقرة الثانية من مشروع القانون، فينص على أنه إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الصحة تحرر محضرا بواقعة عيادة النصروكانت وزارة الصحة قد أعلنت عنه أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء.