تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، المنعقدة اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق ورئيس تحرير برنامجه، في قضية التسريب الصوتي للحكم محمد عادل، بواقعة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري، لجلسة 2 فبراير للاطلاع.

واستمعت النيابة خلال الأيام الماضية إلى أقوال محمد عادل الحكم الدولي، الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، صاحب التسريب الصوتي مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.

وأكد محامي إبراهيم فايق، أن إعلان فتح تحقيق في ملف التسجيل الصوتي يؤكد صحة التسريب، مشيرًا إلى أن الأمر محل تحقيق حاليًّا من جانب النيابة العامة.

وأضاف محامي ابراهيم فايق أن هناك أمرًا خاطئًا بعدما قام محامي محمد عادل بسرد كل تفاصيل التحقيقات وهذا أمر مخالف للقانون، كما أنه قام بتوجيه بعض الاتهامات لـ إبراهيم فايق".

وأكمل: "لماذا لم يقم اتحاد الكرة بنشر التسجيل الصوتي، كان عليه إعلان صحة أو عدم صحة التسريب، أما إعلان التحقيق فهو يؤكد صحة التسجيل الصوتي، كما سبق وقام كلاتنبرج، الخبير التحكيمي، الذي أدار اللجنة بالكشف عن تسجيلات الحكام مع غرفة الفار".

وزاد: "يجب ألا يخالف قانون العقوبات من جانب المحامي الخاص بالحكم محمد عادل، واتحاد الكرة اعترف بصحة التسريبات بعدم كشفه عن الصوت الأصلي للمحادثة رسميًّا".

وواصل: "المحادثة تهم كل الجماهير المصرية وهو حدث عام، ومن حق الصحفي والإعلام الحديث فيه، لأنه ليس تسريب مكالمة يخص أفرادًا أو حدثًا شخصيًّا، لكنه حدث عام".

وأضاف: "سنتخذ إجراءات قانونية ضد من قام بسب إبراهيم فايق، حتى لو تنازل محمد عادل عن البلاغات، فلن ينتهي الموضوع بالنسبة إليَّ، لأن موكلي تعرض للسب عبر الفضائيات، إلا لو كان لموكلي رأي آخر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إبراهيم فايق اتحاد الكرة الجماهير المصرية الحكم الدولى إبراهیم فایق محمد عادل

إقرأ أيضاً:

لا يوجد ركن انتهاك الخصوصية .. حيثيات اتهام إبراهيم فايق تكشفت تفاصيل مثيرة

أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط مبلغ مليون جنيه لكل منهما، وذلك في القضية المعروفة بـ”التسريب الصوتي” لحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

لا يوجد ركن انتهاك الخصوصية 

كشفت حيثيات المحكمة، أنه بعد مطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتيقن بانتفاء اركان الاتهام الرابع المسند إلى المتهم آية ذلك وبرهانه انه فيما يتعلق بالجريمة المجرمة بموجب نص المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشان جرائم تقنية المعلومات فان المحكمة لا تري توافر ركن انتهاك الخصوصية ونشر اخبارا ومعلومات خاصة بالمجني عليه دون رضائه وحيث أن التسجيل قد تم داخل بيئة عمل رسمية تتعلق بالتحكيم الرياضي، الأمر الذي لا يُعد حديثا شخصيا أو يدخل ضمن نطاق الحياة الخاصة المحمية قانونا وفقا لنص المادة ٢٥ من قانون ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨، التي تشترط أن يكون التسجيل متعلقا بالحياة الخاصة وحرمتها وليس بالعمل العام.

أشارت الحيثيات، إلى إن الدستور المصري قد كفل في المادة (٦٨) الحق في تداول المعلومات وحرية الصحافة والإعلام، كما أكدت المادة (۷۱) على عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر باستثناء ما يمس الأمن القومي أو يحرض على العنف، وحيث إن نشر المقطع والمعلومات والاخبار تتعلق بالمجني عليه كان بهدف تسليط الضوء على قرار تحكيمي قد يؤثر على عدالة المنافسة، وهو أمر ذو أهمية عامة، مما يبرر نشره استنادا إلى مبادئ الشفافية والمصلحة العامة التي ينظمها الدستور.

وحيث أن نشرهما للمقطع جاء في إطار تغطية إعلامية نقدية لقرار تحكيمي مثير للجدل، وان كان متعديا على حق البث والنشر للجهة مالكة الحق وهو ما يدخل ضمن نطاق عملهما الاعلامي والصحفي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن مواد القيد والوصف لا تنطبق على الاتهام الرابع، نظرا لعدم توافر الحماية القانونية للمحادثات والاخبار والمعلومات التي تدور داخل نطاق العمل العام، حيث إن الحوار بين الحكمين كان جزءا من مهامهما الوظيفية، وليس حديثا خاصا أو شخصيًا يتمتع بالحماية القانونية المقررة للحياة الخاصة للأفراد وفقا لنص المادة ٢٥ سالفة البيان - وان كان يمثل مخالفه لنص آخر من نصوص قانون الرياضة حسبما سيرد - ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب اليهما بشان الاتهام الرابع على نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث انه بشأن الاتهامين الأول والثالث.

 ولما كان نص المادة ۳۰ من قانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ بشأن قانون الرياضة على انه " الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي الذي يخصها اتصالاً مباشراً أو غير مباشر عن طريق وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو الإذاعي أو التليفزيوني أو عن طريق جميع الحقوق الرقمية وجميع حقوق نقل الصورة. ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى كاملاً أو أجزاء منه.

وكان من المقرر بموجب نص المادة ٩٥ من القانون انف البيان على انه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين (۳۰) و (۳۱) من هذا القانون.

وكان من المقرر بنص المادة ۷۰ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ أن مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

كما أنه من المقرر بنص المادة ٢/٧٦ من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وكان من المقرر بنص المادة ۲۹ من قانون الصحافة والاعلام رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۸ على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".

مقالات مشابهة

  • 19 أبريل.. أولى جلسات استئناف إبراهيم فايق في قضية تسريب الـVAR
  • 19 أبريل.. استئناف إبراهيم فايق على تغريمه مليون جنيه في قضية نشر تسريب غرفة الفار
  • موعد استئناف تغريم إبراهيم فايق مليون جنيه في قضية التسريب الصوتي
  • سبق إعلامي مزيف.. مفاجآت مثيرة تكشفها حيثيات المحكمة بشأن إبراهيم فايق
  • لا يوجد ركن انتهاك الخصوصية .. حيثيات اتهام إبراهيم فايق تكشفت تفاصيل مثيرة
  • ننشر حيثيات تغريم إبراهيم فايق وأحمد عبد الباسط مليون جنيه في قضية التسريب الصوتي
  • حظر نشر أي معلومات متعلقة بتقنية VAR.. الحيثيات تكشف مفاجأة في قضية إبراهيم فايق
  • ننشر حيثيات المحكمة في اتهام إبراهيم فايق بتسريب فيديوهات غرفة الفار
  • بسبب خلاف على ميراث… تأجيل محاكمة المتهم بقتل «شقيقه وطفلاه » بالشرقية لجلسة 28 أبريل
  • لـ 3 مارس.. تأجيل محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني