حيازة مخدرات وسلاح.. إحالة عنصرين إجراميين في روض الفرج للمحاكمة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أمرت نيابة شمال القاهرة باحالة عاطلين بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري بمنطقة روض الفرج للمحاكمة الجنائية
وحاء في امر الاحالة ان المتهمان فى غضون مارس الماضي بدائرة قسم شرطة روض الفرج، محافظة القاهرة حاز المتهم الأول بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الحشيش واقراص تابينتادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كما حاز المتهم الأول سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش دون ترخيص كما احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا من تابينتادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
واضاف امر الاحالة ان المتهم الثاني حازا بواسطة المتهم الأول سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش دون ترخيص.
كما حاز المتهم الثاني بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
واشار امر الاحالة إنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوى بأن القطع والأقراص المضبوطة هي لجوهر الحشيش وعقار تابينتادول المخدرين المدرجين بالجدولين الأول والثالث من قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية أن السلاح النارى المضبوط عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع بماسورة غير مششخنة عيار 16مم سليم وصالحة للإستعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المخدرات المواد المخدرة المعمل الكيماوي المخدرة امر الاحالة تقرير المعمل الكيماوي جوهر الحشيش حيازة مخدرات
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المبارك
مع حلول عيد الفطر المبارك تنتشر الألعاب النارية في الشوارع ، ابتهاجا بالأعياد ، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبة لجريمة حيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لقانون العقوبات .
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.