هل يتحمل الإمام سهو المأموم إذا زاد ركنا من أركان الصلاة؟ اعرف آراء الفقهاء
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
هل يتحمل الإمام سهو المأموم إذا زاد ركنا من أركان الصلاة؟ لا يخلو إنسان من السهو في الصلاة، وذكر الفقهاء أن الإمام يتحمّل سهو المأموم حال القدوة، ما لم يترك ركنًا، أما زيادة ركن سهوًا؛ فإنه مثل زيادة واجب سهوا، أو سنة سهوًا، يتحمّله عنه إمامه؛ لأن سهوه واقع حال القدوة، سواء كان موافقًا لإمامه، أو مسبوقًا؛ بشرط حصول السهو منه قبل سلام إمامه، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: وسهوه - أي: المأموم .
وأوضح العلماء أنه يريد بالضمان -والله أعلم- أنه يتحمّل سهو المأموم، كما يتحمّل الجهر، والسورة، وغيرهما، ولأن معاوية شمّت العاطس وهو خلف النبي صلى الله عليه وسلم -كما مرّ-، ولم يسجد، ولا أمره صلى الله عليه وسلم بالسجود.
اختلف الفقهاء حول متى يكون سجود السهو، وذكر الفقهاء موضوعين لسجود السهو بعد السلام، الأول: إذا كان عن زيادة، مثل أن ينسى فيركع مرتين، أو يسجد ثلاث مرات، أو ينسى فيزيد ركعة، أو ينسى فيسلم قبل تمام صلاته ثم يذكر فيتمها، فإذا فعل مثل هذه الأمور، وجب عليه سجود السهو بعد السلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر خمساً فأخبروه فانتفل، فثنى رجليه واستقبل القبلة، ثم سجد سجدتين ثم سلم (رواه البخاري ومسلم)، وصلى بهم مرة أخرى فسلم من ركعتين فأخبروه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام (رواه البخاري ومسلم).
والموضع الثاني في أن يكون سجود السهو بعد السلام : إذا شك في عدد الركعات، فلم يدر كم صلى وترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على ما ترجح عنده فيتم صلاته عليه ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم، فإذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً وترجح عنده أنها ثلاث، فليصل الرابعة ويسلم ثم يسجد سجدتين، ويسلم، وإذا شك هل صلى ثلاثاً أم اثنتين وترجح عنده أنها ثلاث، جعلها ثلاثاً وصلى الرابعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الذي يرى أنه الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين»
رأى الإمام أبي حنيفة أن سجود السهو الأَوْلَى فعله بعد السلام مطلقًا في الزيادة والنقصان،واشترطوا النية له، حيث اعتبروه صلاة لابد فيها من تحقُّق النية، وقياسا على اشتراط النية في سجودالشكر،وسجود التلاوة.
بينما رأىالإمام مالك أنه إذا كان السهو لنقص فالأَولى فعله قبل السلام، وإن كان لزيادة فالأولى فعله بعد السلام، أما فيما يتعلق بالنية، فلا حاجة لها إن كان سجود السهو قبل السلام، حيث تكفي نية الصلاة باعتباره جزءًا منها، إما إن كان بعد الصلاة فلابد من النية، لأنه خرج عن الصلاة.
وعند الإمام الشافعي: الأَوْلَى فعل سجود السهو قبل السلاموبعد التشهُّد مهما اختلف سببهفي الزيادة والنقصان، وتلزم نية له، لكلٍّ من الإمام والمنفرد على حد سواء، أما المأموم فلا يحتاج إلى النية، اكتفاءً بنية إمامه، ومحل النية هو القلب.
ورأى الحنابلة: قالوا بأن سجود السهو يكون قبل السلام من الصلاة مطلقًا، وفي جميع الحالات باستثناء حالَتين، الأولى: نقص ركعةٍ، أو أكثر من الصلاة، فإن نقصت عدد الركعات، فإنّ المُصلي يأتي بالنقص، ثمّ يسجد للسَّهو بعد السلام، والثانية: الشك في شيءٍ من أعمال الصلاة، فالمُصلّي حينها يبني صلاته على غلبة ظنه، ويُتمّ الصلاة بناءً عليها، ثم يسجد للسَّهو بعد السلام، واشترط الحنابلة التشهُّد بعد سجود السَّهو وقبل السلام منه إن كان بعد الصلاة، وقال الإمام ابن قدامة أثناء كلامه على أحوال مَواضِع السجود: «وجملة ذلك أن السجود عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين اللَّذَيْن ورد النصُّ بسجودهما بعد السلام وهما: إذا سلَّم من نقص عن صلاته، أو تحرَّى الإمام فبنى غالب ظنِّه... وما عداهما يسجد له قبل السلام، نصَّ على هذا في رواية الأثرم».
أحكام سجود السهو كالتالي:إن سجود السهو سجدتان يَسجُدهما المصلِّي قبل السلام أو بعده لجبر خلل في صلاته.
لا يُعتَبَر السهو دليلًا على الإعراض في الصلاة؛ لأنه من مُقتَضَى الطبيعة البشريَّة، وأن سيِّد الخاشعين والعابدين - صلَّى الله عليْه وسلَّم - سَهَا في صلاته. إنه مشروع.
أسبابه ثلاثة وهي: الزيادة، والنقص، والشك.
إنَّ سجود السهو سجدتان صفتهما كصفة سجدتي الصلاة مع التكبير. لا خِلاف بين الفقهاء في جَواز السجود للسهو قبل السلام أم بعده، والراجح التفصيل لأن ما سجَدَه النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قبل السلام فهو الصواب، وهو لحِكمَة وما سجَدَه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - بعد السلام فهو الصواب وهو لحِكمَة، وكذلك بيَّن أن الشكَّ قسمان: شكٌّ مع التحرِّي، وشكٌّ مع البناء على اليقين كما يلي:
فإن شكَّ وتحرَّى فإنه يسجد بعد السلام. وإن شكَّ ولم يتبيَّن له الراجح فالسجود قبل السلام.
الحكمة من مشروعية سجود السهو
شرع الله -سبحانه تعالى- سجود السهو، جَبرًا لِما قد يقع فيه المُصلّي من الخطأ في الصلاة؛ سهوًا، أو نسيانًا، فسجود السَّهو يَسُدُّ الخلل الحاصل، ويجبره، فينال العبد بذلك رضا الله -تعالى-، بإتمام الصلاة دون تقصيرٍ، فالخطأ من طبيعة النفس البشريّة، وقد سها النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في صلاته.
سجود السهو سنة، وشُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان، وكيفيته سجدتان يسجدهما المصلى، قبل السلام أو بعده.
والدليل على حكم سجود السهود بما ورد في الحديث أن، النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ رواه مسلم»، وفي الصحيحين، قصة ذي اليدين، أنه صلى الله عليه وسلم، سجد بعد أن سلم.
5 حالات يجب معها سجود السهو في الصلاة
ويشرع سجود السهو في الحالات الآتية إذا سلم قبل إتمام الصلاة، وعند الزيادة عن الصلاة، وعند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة، وعند الشك في عدد ركعات الصلاة، كان شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة سجود السهو المزيد النبی صلى الله علیه وسلم قبل السلام فی الصلاة النبی صل فی صلاته إن کان یتحم ل
إقرأ أيضاً:
هل إقامة الصلاة للمنفرد واجبة؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الإقامة للصلاة منفردا؟.
إقامة الصلاة للمنفردأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح: "الإقامة بالنسبة للمنفرد سنة، يعني لا ترتب على عدم الإقامة بطلان الصلاة، فلو أنني صليت منفردًا ولم أقم الصلاة، تكون الصلاة صحيحة، لكن إذا أقمت الصلاة، فإنك تحصل على ثواب زائد، وهناك من الفقهاء من يقول إن الإقامة هي شعيرة ينبغي أن أحرص عليها لكونها تظهر شعائر الدين ولأن فيها زيادة في الثواب."
وأضاف: "بالنسبة للمرأة، إذا كانت ستصلي منفردة أو مع مجموعة من النساء، لا مانع من إقامة الصلاة بنفس الطريقة، المرأة مثل الرجل في ذلك، فإنها تقيم الصلاة بنفسها، سواء كانت تصلي بمفردها أو مع مجموعة من النساء، وعلى الرغم من أن عدم الإقامة لا يؤثر على صحة الصلاة، إلا أن الإقامة فيها ثواب أكبر ويظهر فيها تعظيم لشعائر الدين."
وعن حكم إعادة الإقامة بعد وقوع فاصل بين الإقامة والصلاة، قال: "إذا تم إقامة الصلاة ثم حدث فاصل بسبب شاغل ما، يُستحب إعادة الإقامة مرة أخرى، فبعد الإقامة، يُستحب أن نبدأ الصلاة مباشرة، دون توقف أو كلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ولا كلام'، ولذلك، من الأفضل أن نلتزم بالسكوت التام بعد الإقامة ونبدأ في الصلاة مباشرة، إلا إذا كانت كلمة الإمام لتوجيه الناس إلى ترتيب الصفوف أو للتراحم بينهم."
وتابع: "لكن إذا تحدث المأمومون بعد الإقامة، فهذا لا يليق ولا يصح، وهذا ما ورد في الحديث النبوي. في حال حدوث أي مشكلة أو فاصل بعد الإقامة، يُستحب أن نقيم الصلاة مرة أخرى."
الإقامة للصلاة بصيغة الأذانوورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ فقد سافر رجلٌ إلى دولة معينة في مهمة عمل، وعند ذهابه إلى المسجد لأداء الصلاة وجد المؤذن يقيم للصلاة بنفس صيغة الأذان، حيث كرر الألفاظ ولَم يُفردها، مع زيادة "قد قامت الصلاة"، ويسأل: ما حكم هذه الإقامة للصلاة؟ وهل هذه الصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
وقالت دار الإفتاء إن صيغة الإقامة المسؤول عنها صحيحةٌ شرعًا، وهي إحدى صيغ الإقامة للصلاة المكتوبة، بحيث تكون الإقامةُ شفعًا، أي: مَثْنَى مَثْنَى كالأذان، مع إضافةِ كلمةِ "قد قامت الصلاة" مرتين بعد قول: "حيَّ على الفلاح"، وهي واردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
واستشهدت بما ورد عن عبد اللهِ بن زيدٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» أخرجه الإمامان: الترمذي والدارقطني في "السنن".
وأشارت دار الإفتاء إلى أن صيغة الإقامة المسؤول عنها هي إحدى صيغ الإقامة للصلاة المكتوبة، بحيث تكون الإقامةُ شفعًا، أي: مَثْنَى مَثْنَى كالأذان، مع إضافةِ كلمةِ "قد قامت الصلاة" مرتين بعد قول: "حيَّ على الفلاح"، وهي واردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بأن يقول الذي يُقيم للصلاة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، قد قامَت الصلاة، قد قامَت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله".