بعد توجيهات الصحة.. عقوبة التعدي على الأطقم الطبية بمشروع قانون المسئولية الجديد
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
في زيارة مفاجئة، لوزير الصحة والسكان ، و حرصا على المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ، أمس السبت، لمستشفى السادات المركزي، بمحافظة المنوفية.
وفي بداية جولته، وجه وزير الصحة بتحرير محضر شرطة ضد إحدى المترددات على المستشفى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، نتيجة تعديها على ممرضة أثناء أداء عملها، مؤكدًا عدم تسامح الوزارة في وقائع التعدي على الطواقم الطبية.
عقوبة التعدي على الأطقم الطبية طبقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
نصت المادة 24 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.
وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة حبس ممرضة غرامة قانون المسؤولية الطبية الأطقم الطبية مستشفى السادات المركزي المزيد التعدی على
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بناء على مقترح النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
واقترحت النائبة إعادة صياغة المادة في جميع القوانين الضريبية الأخرى سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة.
وأوضحت سحر طلعت مصطفى، أن المبرر في إلغاء المادة وهو أن الحكم الوارد فيها دائم، بينما القانون الحالي هو قانون مؤقت، ينتهي بانتهاء الغرض منه. وطالبت عضو مجلس النواب، بنقل حكم المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية حتى يسير على كافة القوانين الضريبية.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه اقتراح صائب، قائلا: لأن هذا الحكم دائم ولا يتعلق بظرف مؤقت.
وأعلن رئيس النواب، حذف المادة من القانون الحالي وإحالته إلى القانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحدة. وتنص المادة التي تم حذفها على: في تطبيق أحكام القوانين الضريبية، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية .
وخلال كلمتها وجهت النائب سحر طلعت مصطفى، التحية لرجال الشرطة البواسل بمناسبة عيد الشرطة، قائلة: كل عام وانتم درع الوطن.