تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، جلسة محاكمة 6 عاطلين متهمين بقتل شخص في منطقة السلام.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين قتلوا أحد الأشخاص في منطقة السلام بسبب خلاف نشب بينهم، سدد على أثرها أحدهم له ضربة باستخدام سلاح أبيض استقرت بالإبط الأيمن له فأحدث إصابته قاصدا من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهمين من الثاني إلى السادس على مسرح الجريمة للشد من أزره، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء عبارة عن سكين وعصا خشبية بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا باستعراض القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدموهما ضد المواطنين المتواجدين بمسرح الجريمة وللمجني عليه وشقيقه مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمانينتهم وتعريض حياتهم للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة جنايات شمال القاهرة

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟

 

 

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.


فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.


ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة  (٣٦١)  من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

 

ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.


ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.


فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.


ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.


ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.

 

وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.

وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

 

فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

 

 

مقالات مشابهة

  • استكمال محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية داعش حلوان».. غدًا
  • لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة 64 متهم بـ " خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد "
  • عاجل.. تأجيل محاكمة القيادي يحيي موسي و16 من شركاءه بتهمة تمويل الإرهاب والتزوير
  • تأجيل محاكمة متهم فى قضية إخوان منوف لشهر يونيو المقبل
  • 2 مايو محاكمة عاطلين في الشروع بقتل شاب بالساحل
  • اليوم.. محاكمة متهم فى قضية إخوان منوف
  • بعد قليل.. نظر محاكمة 35 متهما فى قضية الإتجار بالعملة
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • استكمال محاكمة المتهمين في «خلية القاهرة الجديدة».. غدًا
  • غدا.. نظر محاكمة 5 متهمين بقضية خلية داعش حلوان