سيدة تطالب زوجها بـ280 ألف جنيه مصروفات مدرسية لأطفاله الثلاثة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أقامت زوجة دعوي مصروفات، ضد زوجها، وطالبته بسداد 280 ألف جنيه لأطفالها الثلاثة، واتهمته بهجرها ورفضه سداد النفقات، وملاحقته لها بالسب والقذف والتشهير، ورفضه تحمل المسئولية، لتؤكد: "زوجي دمر حياتي، ورفض الإنفاق علينا رغم يسار حالته المادية".
وتابعت الزوجة: رفض زوجي كافة الحلول الودية، وحاول ابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتحايل لنقل الأطفال إلي مدرسة أخري للانتقام مني وإجباري علي الخضوع لشروطه، مما دفعني لملاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لي، وأقمت ضده 7 دعاوي حبس للتهرب من النفقات".
وأضافت: "تسبب زوجي في معاناة لأبنائه بسبب رفضه رؤيتهم، وتركني أذوق الويل بسبب عجزي توفير نفقات المدرسة والعلاج والمرافق، وإصراره علي هجري بسبب تعدد علاقاته، وتحجج بتعسر حالته المادية كذباً، رغم تقديمي مستندات تفيد دخله ويسار حالته المادية ليتحايل على القانون".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر نفقات الأطفال مصروفات مدرسية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
موانع قانونية تحول بين الزوجة وحصولها على مسكن الزوجية.. اعرف التفاصيل
مسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة الحاضنة حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985..على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من زوجته أو مطلقته المسكن المستقل المناسب، ويحق للحضانة أن تشغله بقرار تمكين شقة زوجية، وتقيم الزوجة دعوي أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة .
ويترتب علي الزواج عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية وحال نشوب الخلافات أو الطلاق تحصل الزوجة عليه إما منفردة أو مشترك مع الزوج أو يسقط حقها فى شغله حسب الموقف القانوني لها.. وخلال السطور التالية نرصد أبرز المعلومات القانونية عن مسكن الزوجية وصدور قرار تمكين للزوجة وما هي الموانع القانونية التي تحول بينها وبين الحصول عليه.
- يحق للحضانة أن تشغل مسكن الزوجية بقرار تمكين، وإذا كانت الزوجة ما زالت على ذمه زوجها وفقا لنص المادة 44 من قانون الأسرة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين.
- أبرز الموانع التي تحول بين الزوجة وبين مسكن الزوجية هي إثبات الإقامة الدائمة للزوج في الشقة، صدور قرار تمكين بيت الزوجية لشقة غير مملوكة للزوج، بيع شقة الزوجية قبل الطلاق لشخص آخر من قبل الزوج، وإذا كان هناك أخطاء في تطبيق القانون.
-القانون كفل للزوج حق استرداد مسكن الحضانة إذا كان المسكن ملكا للزوج وليس له مسكن ملكا غيره من حقه أن يستقل به، ويوفر للحاضنة مسكنا بديلا.
- يسترد الزوج المسكن عقب انتهاء مدة الحضانة، وذلك بعد أن يتقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية وحال رفض الحاضنة للحل يحال الطلب إلى المحكمة للبت فيه.
-تمكين الزوجة من منزل الزوجية إذا طردت منه بشرط أن يكون للزوجة طفل حاضن وتحرر محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين مرفق بالمستندات صورة عقد الزواج ، شهادات ميلاد الأبناء ، بطاقة الزوجة.
-حال إذا كانت شقة الزوجية إيجار تطالب بأجر السكن بدل المطالبة بتمكين شقة الزوجية، وللحاضنة أيضا اختيار للبدل النقدي أجر السكن عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.
-تعهد النيابة العامة بالتأكد من ملائمة المسكن المقدم للمطلقة الحاضنة.
مشاركة