الرؤية- فيصل السعدي

أكد المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس جمعية المحامين العمانية أن المرسوم السلطاني رقم (11/ 2025) يُضيف أبعادًا جديدة إلى المادة (71) من قانون الجزاء العُماني، التي كانت سابقًا تتيح للمحكمة إمكانية وقف تنفيذ عقوبة الغرامة أو السجن لمدة تقل عن 3 سنوات، وفقًا لمعايير شخصية وأخلاقية متعلقة بالمحكوم عليه، مع شمولية وقف التنفيذ لبعض الآثار الجزائية، لكنه أوضح أن النص الجديد أضاف أطرًا أكثر تحديدًا من خلال استثناء بعض الجرائم الخطيرة ووضع ضمانات إضافية.

وفقًا للمادة المعدلة، قال الرحبي في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن المادة أصبحت تنص على استثناء الجرائم ذات الخطورة العالية، مثل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، والجرائم التي تمُس هيبة الدولة، وجرائم الإرهاب وتمويلها. وأضاف أن استبعاد هذه الجرائم من إمكانية وقف التنفيذ يعكس توجهًا حازمًا لحماية الأمن الوطني وهيبة الدولة، مع التركيز على التصدي للجرائم التي تمثل تهديدًا خطيرًا للمجتمع. وتابع نائب رئيس جمعية المحامين العمانية بالقول: "جاء التأكيد على الشروط الأخلاقية والشخصية من خلال استمرار الاعتماد على تقييم المحكمة لأخلاق المحكوم عليه، ماضيه، عمره، والظروف المحيطة بالجريمة؛ مما يعكس مرونة قضائية تهدف إلى إعادة تأهيل المحكوم عليه بدلًا من مجرد معاقبته".

وأضاف الرحبي أن النص الجديد حافظ على إمكانية شمول وقف التنفيذ للآثار الجزائية والعقوبات التبعية أو التكميلية، باستثناء المصادرة، وهذا الإجراء يُقلِّل من الآثار السلبية للعقوبة على حياة المحكوم عليه. كما أن النص المعدل يُشدد على ضرورة وجود محل إقامة معلوم، لضمان إمكانية متابعة المحكوم عليه بوقف التنفيذ. وأكد أن التعديل الجديد يحمل دلالات عميقة منها؛ تعزيز العدالة الإصلاحية فالتعديل يعكس رؤية شمولية تستهدف إصلاح المحكوم عليه أكثر من الاقتصار على عقابه، من خلال تقييم ظروفه الشخصية وأخلاقياته، حيث يمنح القضاء فرصة لإعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع، مما يقلل من احتمالية العودة للجريمة. وتابع الرحبي أن من دلالات التعديل، استثناء الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وهيبتها وجرائم الإرهاب يؤكد على أولوية حماية المجتمع واستقراره؛ مما يعكس رسالة واضحة أن الدولة تتبنى موقفًا حازمًا ضد التهديدات الكبرى. وأشار الرحبي إلى أن القانون يمتلك مرونة قانونية مدروسة؛ حيث إن النص المعدل يمنح القضاة أدوات إضافية لاتخاذ قرارات أكثر دقة وإنصافًا، كما إن شمولية وقف التنفيذ للعقوبات التبعية أو التكميلية، باستثناء المصادرة، يُعزِّز من قدرة المحكمة على موازنة العقوبة مع ظروف المحكوم عليه.

وشدد الرحبي على ثقته في العدالة الجنائية بالسلطنة، وقال إن هذه التعديلات تُعزِّز ثقة المجتمع في النظام القضائي؛ حيث تجمع بين الصرامة مع الجرائم الخطيرة، وكذلك المرونة مع الحالات التي تستحق فرصة ثانية. وأضاف أنها تضع السلطنة في مصاف الدول التي تتبنى نظمًا قضائية حديثه تقوم على إصلاح الجناة وحماية المجتمع. وأعرب عن أمله في أن يكون هذا التعديل بداية لمراجعات أخرى تواكب التطورات المجتمعية والقانونية، مؤكدًا أن العدالة ليست في العقوبة؛ بل في تحقيق التوازن بين ردع الجريمة وإصلاح الجناة.

ووصف التعديل الجديد للمادة (71) بأنه خطوة قانونية مُتقدِّمة تعكس التزام السلطنة بمواكبة متطلبات العصر وتعزيز العدالة بجميع أبعادها، من خلال استثناء الجرائم الخطيرة ومنح القضاة أدوات أكثر مرونة في التعامل مع الجرائم البسيطة، والذي يُظهر حرص المشرّع العماني على حماية المجتمع من جهة، وإعادة تأهيل الأفراد من جهة أخرى.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: المحکوم علیه وقف التنفیذ من خلال

إقرأ أيضاً:

لمرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز| مؤتمر لـ حماية المنافسة 28 أبريل

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ يعقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مؤتمره السنوي الثاني يوم الإثنين المقبل، 28 أبريل الجاري، وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز، وبحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجالس النيابية وممثلي مجتمع الأعمال، وسفراء بعض الدول، والخبراء ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

تشهد فعاليات المؤتمر عقد مجموعة من الجلسات النقاشية؛ حيث تنعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، ويتحدث فيها كلٌّ من أحمد كجوك – وزير المالية، و المستشار محمود فوزي - وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمود ممتاز – رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، ومكسيم يرمالوفيتش - وزير وعضو مجلس تنظيم المنافسة ومكافحة الاحتكار - اللجنة الاقتصادية الأوراسية، و أحمد رحو – رئيس مجلس المنافسة المغربي، والبروفيسور ويليام كوفاتشيك - أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويديرها الدكتور أسامة عبيد - أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة وعضو مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة الأسبق.

حماية المنافسة يوافق على استحواذ إنترو جروب على حصة من ADVEC للطاقةحماية المنافسة يوافق على ثلاث صفقات استحواذ واندماج بعد فحص دقيق للملفات"حماية المنافسة" يعتمد استحواذ "معادن" الكامل على شركة "البوكسايت والألومينا"

أما الجلسة الثانية يدور فيها الحديث حول "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ويتحدث فيها كلٌّ من المستشار وليد المنشاوي - مساعد وزير العدل للتشريع، والمستشار عمرو فاروق البدرماني – النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، والبروفيسور فريدريك جيني - رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وقاضي سابق في محكمة النقض الفرنسية، والبروفيسور يوانيس ليانوس - أستاذ قانون وسياسات المنافسة الدولية بكلية القانون- جامعة لندن، عضو بمحكمة الاستئناف الخاصة بالمنافسة بالمملكة المتحدة، والرئيس السابق لمفوضية المنافسة اليونانية، والنائب محمد سليمان - رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، و الدكتور هاني سري الدين - رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ويديرها الدكتور محمد سامح عمرو - عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

وتنعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان  "إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، ويتحدث فيها كلٌّ من؛   الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء عز -الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والمهندس أحمد عز - رئيس مجموعة حديد عز عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء، و أليكسي إيفانوف - رئيس مركز قانون وسياسات المنافسة لدول البريكس (BRICS)، وحسين أبو بكر -المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "مزارع"، ويديرها المستشار الدكتور هشام رجب - عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الأسبق.

كما ستشهد فعاليات المؤتمر الإعلان عن أسماء الفائزين في الجائزة البحثية التي أطلقها جهاز حماية المنافسة.

طباعة شارك الدكتور مصطفى مدبولي جهاز حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية اخبار مصر مال واعمال

مقالات مشابهة

  • التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” يدين الجريمة التي ارتكبها الدعم السريع بامدرمان وأدت لمقتل 31 مواطنا
  • التموين: تكلفة رغيف الخبز على الدولة 152 قرشا والمواطن يحصل عليه بـ20
  • يوفر حماية للملكية.. أبو العينين يوافق على مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
  • ندوة حزب المؤتمر قانون التحرش توصي بتغليظ العقوبات ضد المتحرش
  • لمرور 20 عامًا على إنشاء الجهاز| مؤتمر لـ حماية المنافسة 28 أبريل
  • انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة
  • المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
  • تعديلات السريّة المصرفيّة: قراءة قانونيّة في الإيجابيّات والثغرات والعبرة في التطبيق
  • الجندي يتابع مشروع تغطية مصرف الزهار ويؤكد: لا تهاون في معدلات الإنجاز وجودة التنفيذ
  • إقرار رفع السرية المصرفية: العبرة في التنفيذ الجدي