مسقط- الرؤية

بناءً على موافقة مجلس الوزراء، أعلنت وزارة العمل عن حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليون ريال عُماني، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتصحيح أوضاع القوى العاملة وتعزيز ضمان حقوق الأفراد وأصحاب الأعمال.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية للوزارة عن بطاقات العمل المنتهية والتي مرت عليها مدة 7 سنوات ميلادية، وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من دفع الالتزامات المالية المسجلة (ثمن تذكرة ترحيل العامل) لعام 2017 وما قبله.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إلغاء بطاقات العمل التي مرت عليها مدة 10 سنوات، ولم يتقدم أصحابها بطلب أي خدمة تتصل بها، مع إبقاء ملاحظة عليها تقضي بإمكانية تنشيطها في حالات (طلب التجديد- المغادرة - نقل خدمات- تسجيل بلاغ ترك عمل)، كم سيتم إعفاء الالتزامات المالية المسجلة على الشركات المصفاة شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم.

وأعلنت الوزارة عن فترة سماح لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 1 فبراير 2025؛ لتصحيح أوضاع العمال وأصحاب العمل، وإعفائهم من الغرامات المرتبطة ببطاقة العمل شريطة تجديد الترخيص (بطاقة العمل) ودفع مبلغ التجديد عن المدة القادمة (سنتان) وإلغاء بلاغ ترك العمل ونقل خدمات العامل ودفع قيمة تذكرة السفر من قبل صاحب العمل أو العامل في حال المغادرة النهائية للعامل.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم استقبال الطلبات المتصلة بهذا البيان خلال الفترة من 1 فبراير 2025 وحتى 31 يوليو 2025، عبر موقع الوزارة الإلكتروني ومختلف منافذ تقديم الخدمة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

يجوز تشغيل العامل المساعد يوم العطلة وتعويضه بيوم بديل

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يجب ألّا تقل الراحة اليومية للعامل المساعد عن 12 ساعة يومياً، على أن تكون منها على الأقل 8 ساعات متواصلة، وألّا تحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية الأوقات التي يقضيها العامل المساعد دون عمل أو للراحة أو لتناول الطعام.
وأوضحت الوزارة أنه يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية، شريطة أن يكون له الحق في يوم راحة بديل عن اليوم الذي التزم بالعمل به، أو الحصول على تعويض نقدي يعادل أجره لذلك اليوم، مع مراعاة عدم تشغيل العامل أكثر من يومي راحة في أسبوعين متتاليين، مالم يتفق على خلاف ذلك.
وذكرت أنه على صاحب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة، أن يبلغوا العامل المساعد عند تشغيله بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يوفروا له وسائل الحماية الشخصية والوقائية من أخطار العمل وأمراض المهنة كالملابس والقفازات والأحذية، وغيرها من الأدوات والوسائل التي تضمن سلامته الصحية والجسدية، كما يلتزم صاحب العمل بتوفير التدابير اللازمة لحماية العامل من الأخطار والأمراض التي تنجم عن العمل، وعلى العامل المساعد أن يتقيد بالتعليمات المتعلقة باحتياطات أمن العمل وسلامته، وعليه أن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، ويحظر عليه الإقدام على أي فعل يؤدي إلى عدم تنفيذه التعليمات المذكورة، أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحته وسلامته، أو إلحاق الضرر بهذه الوسائل وإتلافها.

مقالات مشابهة

  • وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
  • فرنسا تغرم آبل 150 مليون يورو
  • ضبط قضايا مخدرات بقيمة 20 مليون جنيه فى حملات أمنية
  • مصدر سياسي: إسرائيل مستعدة لمناقشة إنهاء الحرب على غزة شريطة موافقة حركة الفصائل الفلسطينية على خطة ويتكوف
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • يجوز تشغيل العامل المساعد يوم العطلة وتعويضه بيوم بديل
  • متى يحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة.. قانون العمل يجيب
  • مساعدات صينية بقيمة 13.8 مليون دولار لميانمار بعد الزلزال
  • 6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها
  • “السياحة”: ضبط الفنادق والشقق المخدومة المخالفة وتطبيق عقوبات تصل الى مليون ريال