إطلاق سراح 380 شخصًا أعتقلوا في مظاهرات بعد الانتخابات الرئاسية بفنزويلا
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة الفنزويلية السبت إطلاق سراح نحو 380 شخصا اعتقلوا على خلفية تظاهرات شهدتها البلاد ضد فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية جديدة في يوليو، ما يرفع إلى نحو 1900 عدد المفرج عنهم في إطار أزمة ما بعد الانتخابات.
وأسفر قمع التظاهرات عن مقتل 28 شخصا وإصابة 200 آخرين واعتقال 2400 شخص في الأيام التي أعقبت انتخابات 28 يوليو التي تصر المعارضة على أنها الفائزة فيها وعلى أن النتائج المعلنة مزوّرة.
وجاء في بيان النيابة العامة أنه "تم طلب ما مجموعه 381 مراجعة وقبولها في 16 يناير 2025 و24 منه، فضلا عن تلك التي عولجت سابقا وتم الإبلاغ عنها في بيانات سابقة، ما يفضي إلى رقم إجمالي قدره 1896 إطلاق سراح إلى حد الآن".
وقال المدعي العام طارق وليام صعب في تصريح لوكالة فرانس برس "إنهم أحرار طليقون".
وعلى الرغم من عمليات الإفراج هذه، استمر احتجاز معارضين ونشطاء. فوفق إحصاء لمنظمة فورو بينال غير الحكومية، اعتُقِل 83 شخصا لأسباب "سياسية" بين الأول من يناير و12 منه.
ولم يعترف قسم كبير من المجتمع الدولي بفوز مادورو الذي أدى اليمين الدستورية في العاشر من كانون الثاني/يناير رئيسا لفنزويلا لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات.
وتصر المعارضة على أن إدموندو غونزاليس أوروتيا هو الفائز في الانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيكولاس مادورو فنزويلا مادورو المزيد
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقا لمشروع القانون، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ويقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
سن الشهادةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.