حصري: سياسي نافذ يبني قصرًا على أراضي الأحباس بتمصلوحت: استغلال للنفوذ وتجاهل للقانون
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
بقلم: زكرياء عبد الله
في تطور يسلط الضوء على استغلال النفوذ السياسي وتجاوز القوانين، كشفت مصادر موثوقة لجريدة مملكة بريس عن تورط شخصية سياسية بارزة في الاستيلاء على أراضٍ محبسة بجماعة تمصلوحت، دوار عوينة معزوزة، لتشييد قصر فاخر دون الحصول على التراخيص اللازمة. هذه الأراضي التي يُفترض أن تُستغل للصالح العام، وفقاً لنصوص الظهير الشريف المنظم للأحباس، أصبحت مسرحاً لانتهاكات صارخة بتواطؤ من بعض الجهات المحلية.
وفقاً للمصادر ذاتها، استغل السياسي نفوذه وعلاقاته بمسؤولين في قسم التعمير، وعقد صفقة كراء عرفية طويلة الأمد مع أحد الورثة بدعوى استغلال أشجار الزيتون والمحاصيل. غير أنه سرعان ما شرع في بناء سور، تبعه تشييد القصر، مسبح، بئر، ومرافق إضافية دون أدنى رقابة. ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، حيث تشير تقارير إلى تقديمه وثائق مزيفة للترخيص بإنشاء قاعة أفراح ومناسبات على نفس العقار، دون الرجوع إلى الجهات المسؤولة عن أراضي الأحباس.
هذا التعدي أثار استياء واسعاً بين فعاليات المجتمع المدني والحقوقيين بالمنطقة، الذين اعتبروا الأمر دليلاً على ضعف الرقابة من طرف نظارة أوقاف الحوز والسلطات المحلية، مطالبين بتفعيل القوانين الصارمة التي تمنع الاستغلال غير المشروع للأراضي الحبسية.
من جانبهم، يرى المراقبون أن القضية اختبار حقيقي لقدرة الدولة على فرض سيادة القانون ومحاسبة المتورطين، خصوصاً إذا تعلق الأمر بشخصيات نافذة اعتادت الإفلات من العقاب. فهل ستتحرك الجهات الوصية لحماية أملاك الأحباس وإعادة الاعتبار للقوانين المعمول بها؟ أم أن النفوذ السياسي سيواصل تغلغله على حساب المصلحة العامة؟
تبقى هذه القضية دعوة مفتوحة لكافة الأطراف المسؤولة للوقوف في وجه مثل هذه التجاوزات حفاظاً على حقوق المواطنين وأملاك الوقف التي خُصصت لعوائد الخير والتنمية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استغلال النفوذ المجتمع المدني تجاوز القانون تمصلوحت سياسي بارز فساد قصر فاخر
إقرأ أيضاً:
آليات حددها القانون للحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة
نظم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، آليات الحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة.
في هذا الصدد، نص القانون في المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
و يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد ، أو من خلال الجهات المختصة ، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز .
و مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .
وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها فى الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن .
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية فى سجل خاص لدى هذه الوحدات.