إحالة متهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في حلوان للجنايات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أمر المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بإحالة المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في أثناء التحدث بها خلال سيرهم بأحد الشوارع بمنطقة حلوان؛ للمحاكمة الجنائية لمحاكمته، مع استمرار حبس المتهم لتحديد موعد لأولى الجلسات، وكانت جهات التحقيقات طلبت في مستهل التحقيقات سرعة التحريات حول هذه الواقعة،
3 هواتف محمولة من متحصلات جرائم السرقةتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد للواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة حلوان من ضبط شاب مقيم بدائرة القسم ، وبحوزته 3 هواتف محمولة من متحصلات جرائم السرقة، وبمواجهته أقر بارتكابه 8 وقائع بدائرة القسم، ويبيع المسروقات لعميل سيئ النية بسعر بخس، وجرى ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.
وشرح المحامي علي حسن، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أنّ هذه الواقعة يعاقب عليها المتهم وفق ما ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات، من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ولفت الخبير القانوني، إلى أنّ المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات في حالة توفر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حبس الحوادث اليوم سرقة هواتف محمولة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.